طرف الحديث: لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ 6529 6527 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا .
المصدر: مسند البزار (6529)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/202075
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة