حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَحْرٍ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .