وَقَالَ أَبُو يَعلَى ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي الرَّبِيعِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ أَيضًا عَن يَحيَى بنِ يَزِيدَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
[سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ(١)] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا(٢)] فَتَزَوَّجَتْ [وفي رواية : فَتَزَوَّجَهَا(٣)] بَعْدَهُ رَجُلًا [وفي رواية : زَوْجًا(٤)] فَطَلَّقَهَا [وفي رواية : فَمَاتَ عَنْهَا(٥)] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [وفي رواية : قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا(٦)] ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ [وفي رواية : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟(٧)] [وفي رواية : هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟(٨)] قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا [تَحِلُّ لَهُ(٩)] ، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ [وفي رواية : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ(١٠)]
- (١)سنن البيهقي الكبرى١٥٣٠١·
- (٢)مسند أبي يعلى الموصلي٤١٩٩·الأحاديث المختارة٢٥٤٤·
- (٣)مسند البزار٦٥٢٩·
- (٤)مسند أبي يعلى الموصلي٤١٩٩·الأحاديث المختارة٢٥٤٤·
- (٥)مسند أبي يعلى الموصلي٤١٩٩·الأحاديث المختارة٢٥٤٤·
- (٦)مسند البزار٦٥٢٩·
- (٧)مسند البزار٦٥٢٩·
- (٨)مسند أبي يعلى الموصلي٤١٩٩·الأحاديث المختارة٢٥٤٤·
- (٩)سنن البيهقي الكبرى١٥٣٠١·
- (١٠)مسند البزار٦٥٢٩·