حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (7 / 279) برقم: (2544) ، (7 / 279) برقم: (2543) ، (7 / 280) برقم: (2546) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 375) برقم: (15301) وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 207) برقم: (4199) والبزار في "مسنده" (13 / 135) برقم: (6529) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 267) برقم: (17214) والطبراني في "الأوسط" (3 / 30) برقم: (2375)
[سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَقَالَ(١)] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا(٢)] فَتَزَوَّجَتْ [وفي رواية : فَتَزَوَّجَهَا(٣)] بَعْدَهُ رَجُلًا [وفي رواية : زَوْجًا(٤)] فَطَلَّقَهَا [وفي رواية : فَمَاتَ عَنْهَا(٥)] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا [وفي رواية : قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا(٦)] ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ [وفي رواية : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟(٧)] [وفي رواية : هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟(٨)] قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا [تَحِلُّ لَهُ(٩)] ، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ [وفي رواية : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ(١٠)]
17214 17217 17102 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا .