831 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ : وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ ، قَالَ ، ابْنُ إِسْحَاقَ : مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ ، وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ ). وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا ، قِيلَ : إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ، فِيهِ لِينٌ ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ ، وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : فَسَّرَ مَالِكٌ : الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ ، وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ ، حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ ، لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا ، وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 314 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 314 831 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ : وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ ، قَالَ ، ابْنُ إِسْحَاقَ : مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ ، وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ ). وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا ، قِيلَ : إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ، فِيهِ لِينٌ ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ ، وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : فَسَّرَ مَالِكٌ : الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ ، وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ ، حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ ، لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا ، وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 314 831 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ : وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ ، قَالَ ، ابْنُ إِسْحَاقَ : مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ ، وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ ). وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا ، قِيلَ : إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ، فِيهِ لِينٌ ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ ، وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : فَسَّرَ مَالِكٌ : الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ ، وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ ، حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ ، لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا ، وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 314 831 - ( 4 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ : وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ ، قَالَ ، ابْنُ إِسْحَاقَ : مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ ، وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( لَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ ). وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا ، قِيلَ : إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ، فِيهِ لِينٌ ، وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ ، وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ . ( تَنْبِيهٌ ) : فَسَّرَ مَالِكٌ : الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ ، وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ ، حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ ، لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا ، وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ .
علل الحديثص 571 1096 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ : أَلا يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْتَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الإِسْلامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لا إِسْعَادَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا جَلَبَ ، وَلا جَنَبَ ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمعمر بن راشد أبو عروة البصري عن ثابت عن أنس · ص 153 485 - [ س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ...... الحديث س في الجنائز (15: 2، وفي الكبرى ولعل لفظه مثل لفظ أحمد، 3: 197: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار الخ) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عنه به. 1