الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلُهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَإِنَّمَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، وَقَالَ : مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، وَهُوَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، انْتَهَى . وَبِسَنَدِ السُّنَنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظِ : مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو صَدُوقٌ ، لَكِنَّهُ رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِيرَ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيِّ ، كُنْيَتُهُ أَبُو عُثْمَانَ ، وَاسْمُ أَبِي عَمْرٍو مَيْسَرَةُ ، احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثِقَةٌ ، يُنْكَرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَلَيَّنَهُ جَمَاعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ . قَالَ الذَّهَبِيُّ : وَهُوَ لَيْسَ بِضَعِيفٍ ، وَلَا مُسْتَضْعَفٍ ، وَلَا هُوَ فِي الثِّقَةِ كَالزُّهْرِيِّ ، بَلْ دُونِهِ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَلَهُ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ، انْتَهَى . قَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ إلَّا عَنْ عَاصِمٍ عَنْهُ ، انْتَهَى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ : فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ : وَعَاصِمٌ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، انْتَهَى . الطَّرِيقُ الثَّانِي : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، فَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيَّ سَاقِطٌ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ . قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به · ص 339 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 102 2031 - ( 9 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ ، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَحْكَامِهِ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللِّوَاطِ ، وَلَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ). رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُحْصِنَا أَمْ لَمْ يُحْصَنَا ، كَذَا قَالَ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ ، وَعَاصِمٌ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ : ( فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ) ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 102 2031 - ( 9 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ ، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَحْكَامِهِ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللِّوَاطِ ، وَلَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ). رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُحْصِنَا أَمْ لَمْ يُحْصَنَا ، كَذَا قَالَ ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ ، وَعَاصِمٌ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ : ( فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ) ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ · ص 618