[ 194 ] ( 123 ) - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ . وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ . [ 195 ] - وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ ، أَفِيهَا أَجْرٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ . - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ح . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ هِشَامٌ : يَعْنِي : أَتَبَرَّرُ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنْ الْخَيْرِ ، قُلْتُ : فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ . [ 196 ] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ . ( 55 ) بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ فِيهِ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ) أَمَّا التَّحَنُّثُ فَهُوَ التَّعَبُّدُ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ وَفَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى بِالتَّبَرُّرِ وَهُوَ فِعْلُ الْبِرِّ وَهُوَ الطَّاعَةُ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : أَصْلُ التَّحَنُّثِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْحِنْثِ وَهُوَ الْإِثْمُ ، وَكَذَا تَأَثَّمَ وَتَحَرَّجَ وَتَهَجَّدَ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ وَالْهُجُودِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ) فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ظَاهِرُهُ خِلَافُ مَا تَقْتَضِيهِ الْأُصُولُ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّقَرُّبُ فَلَا يُثَابُ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُطِيعًا غَيْرَ مُتَقَرِّبٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ مُطِيعٌ فِيهِ مِنْ حَيْثُ كَانَ مُوَافِقًا لِلْأَمْرِ ، وَالطَّاعَةُ عِنْدنَا مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَقَرِّبًا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتَقَرِّبِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالْمُتَقَرَّبِ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي حِينِ نَظَرِهِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدُ . فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا عُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُتَأَوَّلٌ وَهُوَ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اكْتَسَبْتَ طِبَاعًا جَمِيلَةً وَأَنْتَ تَنْتَفِعُ بِتِلْكَ الطِّبَاعِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَكُونُ تِلْكَ الْعَادَةُ تَمْهِيدًا لَكَ وَمَعُونَةً عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ . وَالثَّانِي مَعْنَاهُ اكْتَسَبْتَ بِذَلِكَ ثَنَاءً جَمِيلًا فَهُوَ بَاقٍ عَلَيْكَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَزْدَادَ فِي حَسَنَاتِهِ الَّتِي يَفْعَلُهَا فِي الْإِسْلَامِ وَيَكْثُرُ أَجْرُهُ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْجَمِيلَةِ . وَقَدْ قَالُوا فِي الْكَافِرِ إِذَا كَانَ يَفْعَلُ الْخَيْرَ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ بِهِ ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُزَادَ هَذَا فِي الْأُجُورِ . هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَقِيلَ : مَعْنَاهُ بِبَرَكَةِ مَا سَبَقَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ هَدَاكَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ خَيْرٌ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سَعَادَةِ آخِرِهِ ، وَحُسْنِ عَاقِبَتِهِ . هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَذَهَبَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنَ الْخَيْرِ فِي حَالِ الْكُفْرِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ زَلَفَهَا ، وَمَحَا عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ زَلَفَهَا ، وَكَانَ عَمَلُهُ بَعْدُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرِيبِ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ مِنْ تِسْعِ طُرُقٍ ، وَثَبَتَ فِيهَا كُلِّهَا أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكْتَبُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فِي الشِّرْكِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيثَ : وَلِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ لَا اعْتِرَاضَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ : وَهُوَ كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ : ( لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ عِبَادَةٌ ، وَلَوْ أَسْلَمَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا ) : فَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهَا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ . فَإِنْ أَقْدَمَ قَائِلٌ عَلَى التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ رُدَّ قَوْلُهُ بِهَذِهِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ ، وَقَدْ يُعْتَدُّ بِبَعْضِ أَفْعَالِ الْكُفَّارِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ; فَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ : إِذَا وَجَبَ عَلَى الْكَافِرِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ أَوْ غَيْرُهَا فَكَفَّرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا أَسْلَمَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا إِذَا أَجْنَبَ وَاغْتَسَلَ فِي حَالِ كُفْرِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ أَمْ لَا ؟ وَبَالَغَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَقَالَ يَصِحُّ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ كُلُّ طَهَارَةٍ مِنْ غُسْلٍ وَوُضُوءٍ وَتَيَمُّمٍ ، وَإِذَا أَسْلَمَ صَلَّى بِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِلَفْظِ الْبَابِ فَقَوْلُهُ : ( أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ) مَعْنَاهُ تَصَدَّقَ بِهَا . وفِيهِ صَالِحٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَمْثَالَ ذَلِكَ . وَفِيهِ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الصَّحَابِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمِنْ مَنَاقِبِهِ أَنَّهُ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَلَا يُعْرَفُ أَحَدٌ شَارَكَهُ فِي هَذَا . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَمِنْ طُرَفِ أَخْبَارِهِ أَنَّهُ عَاشَ سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْإِسْلَامِ مِنْ حِينِ ظُهُورِهِ وَانْتِشَارِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ · ص 305 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الإْسْلاَمُ إِذَا حَسُنَ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الآثَامِ وَأَحْرَزَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْبِرِّ · ص 331 123 - [ 97] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَيْ رسولَ الله ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ مِنْ صَدَقَةٍ ، أو عَتَاقَةٍ ، أو صِلَةِ رَحِمٍ ، أَفِيهَا أَجْرٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الإِْسْلاَمِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . و ( قوله : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ ) اختُلِفَ في تأويله ؛ فقيل معناه : إنَّك اكتسبتَ طِباعًا جميلةً ، وخُلُقًا حسنةً في الجاهلية ، أَكْسَبَتْكَ خُلُقًا جميلةً في الإسلام . وقيل : اكتسَبْتَ بذلك ثناءً جميلاً ، فهو باقٍ عليك في الإسلام . وقيل : معناه : ببركةِ ما سبَقَ لك مِنْ خيرٍ ، هداك الله للإسلام . وقال الحَرْبِيُّ : ما تقدَّم لك مِنَ الخير الذي عَمِلْتَهُ هو لك ؛ كما تقول : أَسْلَمْتُ على ألفِ درهم ، أي : على أَنْ أُحْرِزها لنفسه . قال المؤلف - رحمه الله - : وهذا الذي قاله الحَرْبِيُّ هو أشبهها وأَوْلاَها ، وهو الذي أَشَرْنا إليه في الترجمة ، والله تعالى أعلم . وفي هذا الحديثِ - أعني حديثَ عمرو بن العاصي - فوائد : منها : تبشيرُ المحتضَرِ ، وتذكيرُهُ بأعمالِهِ الصالحة ؛ ليقوَى رجاؤه ، ويَحْسُنَ باللهِ ظَنُّهُ . ومنها : أنَّ الميِّت تُرَدُّ عليه رُوحُهُ ، ويَسْمَعُ حِسَّ مَنْ هو على قبره ، وكلامَهُمْ ، وأنَّ الملائكةَ تسألُهُ في ذلك الوقت . وهذا كلُّه إنما قاله عمرو ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنَّ مِثْله لا يُدْرَكُ إلا مِنْ جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى هذا فينبغي أن يُرْشَدَ الميِّتُ في قبره حين وَضْعِهِ فيه إلى جوابِ السؤال ، ويُذكَّرَ بذلك ، فيقال له : قُلِ : اللهُ ربِّي ، والإسلامُ ديني ، ومحمَّدٌ رسولي ؛ فإنَّه عن ذلك يُسْأَلُ كما جاءَتْ به الأحاديث على ما يأتي ، إن شاء الله تعالى ، وقد جرى العمَلُ عندنا بِقُرْطُبَةَ كذلك ، فيقال : قل : هو محمَّدٌ رسولُ الله تعالى ؛ وذلك عند هَيْلِ التراب عليه . ولا يُعارَضُ هذا بقوله تعالى : وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ولا بقوله : فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد نادى أهلَ القَلِيبِ وأسمعهم ، وقال : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، ولَكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ جَوَابًا ، وقد قال في الميِّت : إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، وإنَّ هذا يكونُ في حال دون حال ، ووَقْتٍ دون وقت ، وسيأتي استيفاءُ هذا المعنَى في الجنائز ، إن شاء الله تعالى . وفي هذا الحديثِ : ما كانتِ الصحابةُ عليه مِنْ شدَّة محبَّتهم لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيمِهِ وتوقيره . وفيه : الخوفُ مِنْ تغيُّرِ الحال ، والتقصيرِ في الأعمالِ في حالِ الموت ، لكنْ ينبغي أن يكونَ الرجاءُ هو الأغلَبَ في تلك الحال ، حتَّى يَحْسُنَ ظنُّهُ بالله تعالى عزَّ وجلَّ : فيلقاه على ما أَمَرَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ حيثُ قال : لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وهو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عزَّ وجلَّ . كما تقدم .