[ 243 ] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ . قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ ( عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ بَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ ثُمَّ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : يُمَدُّ وَيُقْصَرُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا ) فَالْقِلَاصُ بِكَسْرِ الْقَافِ جَمْعُ قَلُوصٍ بِفَتْحِهَا وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ كَالْفَتَاةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْحَدَثِ مِنَ الرِّجَالِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُزْهَدَ فِيهَا وَلَا يُرْغَبُ فِي اقْتِنَائِهَا لِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَقِلَّةِ الْآمَالِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ وَالْعِلْمِ بِقُرْبِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الْقِلَاصُ لِكَوْنِهَا أَشْرَفَ الْإِبِلِ الَّتِي هِيَ أَنْفَسُ الْأَمْوَالِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهُوَ شَبِيهٌ بِمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : " وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ " ، وَمَعْنَى لَا يُسْعَى عَلَيْهَا لَا يُعْتَنَى بِهَا أَيْ يَتَسَاهَلُ أَهْلُهَا فِيهَا وَلَا يَعْتَنُونَ بِهَا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَصَاحِبُ الْمَطَالِعِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : مَعْنَى لَا يُسْعَى عَلَيْهَا أَيْ لَا تُطْلَبُ زَكَاتُهَا إِذْ لَا يُوجَدُ مَنْ يَقْبَلُهَا . وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ بَلِ الصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَدَاوَةُ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ، هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَقِصَرِ الْآمَالِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ وَقِلَّةِ الرَّغْبَةِ لِلْعِلْمِ بِقُرْبِ السَّاعَةِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · ص 345 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به · ص 369 ( 51 ) باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به 155- [ 122 ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : وَاللهِ ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلتَتْرُكَنَّ الْقِلاص ، فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ . ( 51 ) ومن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ( قوله : لَينزلنّ فيكم ابنُ مريم حَكَمًا مُقسِطًا ) وفي رواية : عادلاً مفسِّرًا . يقال : أَقسَطَ الرجلُ يُقسِطُ ؛ أي : عدل ، ومنه قوله تعالى : وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وقَسَطَ يَقْسُطُ قُسوطًا وقِسْطًا ؛ أي : جار ، ومنه قوله تعالى : وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وقتْلُ عيسى للخنزير وكسْره الصليب يدلّ على أنّ شيئًا من ذلك لم يسوِّغْه لهم ، وأنّ ذلك لا يقر إذا تمكّن من تغييره وإزالته . وقيل معنى قوله : ويكسّر الصليب ؛ أي : يبطل أمرُه ويُكسر حكمُه ، كما يقال : كسر حجّته . و ( قوله : وليضعن الجزية ) قيل : يُسقطها فلا يقبلها من أحدٍ ، وذلك لكثرة الأموال ؛ إذ تقيء الأرض أفلاذ كبدها ، فلا يكون في أخذها منفعة للمسلمين ، فلا يقبل من أحد إلا الإيمان . وقيل : يضربها على كلّ صنف من الكفّار ؛ إذ قد أذعن الكلّ له فإمّا بالإسلام ، وإمّا بأنْ ألقوا بأيديهم . والتأويل الأوّل أولى ؛ لقوله بعد هذا : ولْتتركنّ القلاص ، فلا يُسعى عليها ؛ أي : لا تطلب زكاتها ، كما جاء في الحديث الآخر . و القلاص : جمع قَلوص ، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال . وهذا كقوله تعالى : وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ؛ أي : زُهِد فيها وتُرِكت ، وإن كانت أحبَّ الأموال إليهم الآن . والشحناء والتباغُض والعداوة بمعنى واحد . والتحاسد : الحسد ، وهو أن يتمنّى زوالَ نعمة الله عن المسلم . والغبطة : أن تتمنّى أن يكون لك مثلها من غير أن تزول عنه ، وهو التنافس أيضًا . و ( قوله : حتّى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيرًا من الدنيا وما فيها ) معناه : أنّ الصلاة تكون أفضلَ من الصدقة ؛ لفيض المال إذ ذاك ، لعدم الانتفاع به . وأهل الحجاز يُسمُّون الركعة سجدة .