بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ 3- تَابِعْ كِتَابَ الْحَيضِ] [40 ] 319 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ . 10 - بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ إِذَا وُجِدَ شَرْطُ الْغُسْلِ وَهُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَقَدْ يَرْفُقُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِي ، وَيَخْرُقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُنْقِصَ فِي الْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ ، وَلَا فِي الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ . وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ ، وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ . ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ عَلَى التَّقْرِيبِ لَا عَلَى التَّحْدِيدِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ . وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَـا وَجْهًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الصَّاعَ هُنَا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَالْمُدُّ رِطْلَانِ . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْإِسْرَافُ حَرَامٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا تَطْهِيرُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي الْبَابِ . وَأَمَّا تَطْهِيُرُ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا . وَأَمَّا تَطْهِيرُ الرَّجُلِ بِفَضْلِهَا فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، سَوَاءٌ خَلَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تَخْلُ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ بِهِ . وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّهَا إِذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ وَاسْتَعْمَلَتْهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ فَضْلِهَا ، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَذْهَبِنَا ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَرَاهَةُ فَضْلِهَا مُطْلَقًا . وَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي تَطْهِيرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَزْوَاجِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِلُ فَضْلَ صَاحِبِهِ ، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْخَلْوَةِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ بِالنَّهْيِ وَهُوَ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنْ فَضْلِ أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِطُ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مُسْتَعْمَلٌ ، الثَّالِثُ أَنَّ النَّهْيَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( الْفَرَقُ ) قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ . أَمَّا كَوْنُهُ ثَلَاثَةَ آصُعٍ فَكَذَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا ، لُغَتَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ دُرَيْدٍ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ ، وَزَعَمَ الْبَاجِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ . وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ هُمَا لُغَتَانِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ · ص 558 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب قدر الماء الذي يُغْتَسَل به ويُتَوَضَّأُ به · ص 580 ( 26 ) باب قدر الماء الذي يُغْتَسَل به ويُتَوَضَّأُ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد ، واغتساله بفضلها 319 - [ 249 ] عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هو الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَ سُفْيَانُ : الْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ . ( 26 ) ومن باب قدر الماء ( قوله : من إناء هو الفرق ) يقال : بفتح الراء وسكونها ، حكاهما ابن دريد ، وتقديره بثلاثة آصع ، وهو قول الجمهور ، وقال أبو الهيثم : هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً ، وقال غيره : هو إناءٌ ضخمٌ من مكاييل العراق ، وقيل : هو مكيال أهل المدينة . و ( قول سفيان : ثلاثة آصع ) يروى هكذا . ويُروى : أصوُعٌ ، وكلاهما صحيح الرواية ، وهو جمع صاع ، ويقال : صُواعٌ وصُوعٌ ، وهو جمع قلة ، وأصله أصوُعٌ ، بواو مضمومة ، كدارٍ وأدوُرٍ ، غير أن من العرب من يستثقل الضمة هنا على الواو فيبدلها همزةً ، فيقول : أصؤُعٌ ، كما يقول أدؤرٌ ، وهو مكيال أهل المدينة المعروف فيهم ، وهو يسعُ أربعة أمداد ، بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - . والمكوك ، بفتح الميم وتشديد الكاف ، وهو مكيال ، وهو ثلاث كيلجات ، والكيلجة : مَنًا وسبعة أثمان مَنَا ، والمنَا : رطلان ، والرطل : اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية : إستار وثلثا إستار ، والإستار : أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم : ستة دوانق ، والدانق : قيراطان ، والقيراط : طسوجان ، والطسوجُ : حبتان ، والحبة : سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم . والجمع مكاكيك ، كله من الصحاح ، وفي غيرها ، وتجمع أيضًا : مكاكيّ ، وهو مكيال لأهل العراق ، يسع صاعًا ونصف صاع بالمدني . قال الشيخ : والصحيح : أن المكوك في حديث أنس المراد به المد ؛ بدليل الرواية الأخرى فيه أيضًا : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . تنبيه : اعلم أن اختلاف هذه المقادير ، وهذه الأواني ، يدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يراعي مقدارًا مؤقتًا ، ولا إناءً مخصوصًا ، لا في الوضوء ولا في الغسل ، وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة ، ألا ترى أنه تارةً اغتسل بالفرق أو منهُ ، وأخرى بالصاع ، وأخرى بثلاثة أمداد . والحاصل : أن المطلوب إسباغُ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء ، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين . وقد ذهب ابن شعبان : إلى أنه لا يجزئ في ذلك أقل من مدّ في الوضوء ، وصاع في الغسل . وحديث الثلاثة الأمداد يرد عليه ، والصحيح الأول .