356 وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ عَمْرٌو : وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . [ 94 ] 357 قَالَ عَمْرٌو : وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) أَمَّا أَبُو غَطَفَانَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فَهُوَ ابْنُ طَرِيفٍ الْمُرِّيُّ الْمَدَنِيُّ . قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ : لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ . قَالَ : وَيُقَالُ فِي كُنْيَتِهِ أَيْضًا : أَبُو مَالِكٍ ، وَأَمَّا أَبُو رَافِعٍ فَهُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاسْمُهُ أَسْلَمُ ، وَقِيلَ : إِبْرَاهِيمُ ، وَقِيلَ : هُرْمُزُ ، وَقِيلَ : ثَابِتٌ ، وَقَوْلُهُ : ( بَطْنَ الشَّاةِ ) يَعْنِي الْكَبِدَ وَمَا مَعَهُ مِنْ حَشْوِهَا ، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ أَشْوِي بَطْنَ الشَّاةِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ · ص 37 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه · ص 603 355- [ 277] وَعَنْ عمرو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ؛ قَالَ : رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ . فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. 356 - [ 278 ] وَعَنِ ابن عَبَّاس ، ومَيْمُونَةَ ؛ نحو ذَلِكَ مَرْفُوعًا. 357- [ 279 ] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ؛ قَالَ : أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَطْنَ الشَّاةِ . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. و ( قوله : يحتز من كتف شاةٍ ) أي : يقطع بالسكين . وقوله في الأصل : أثوار أقط . قال الهروي : أثوار : جمع ثور ، وهي القطعة من الأقط . قال الشيخ - رحمه الله - : والأقط : طعام يصنع من اللبن . وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين عند الحاجة إلى ذلك من شدة اللحم ، أو كبر العضو والبضعة ، قال عياض : وتكره المداومة على استعمال ذلك ؛ لأنه من سنة الأعاجم .