باب الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه
[ 277] وَعَنْ عمرو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ؛ قَالَ : رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ . فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . 356 - [ 278 ] وَعَنِ ابن عَبَّاس ، ومَيْمُونَةَ ؛ نحو ذَلِكَ مَرْفُوعًا .
357- [ 279 ] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ؛ قَالَ : أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَطْنَ الشَّاةِ . ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . و ( قوله : يحتز من كتف شاةٍ ) أي : يقطع بالسكين .
وقوله في الأصل : أثوار أقط . قال الهروي : أثوار : جمع ثور ، وهي القطعة من الأقط .
قال الشيخ - رحمه الله - : والأقط : طعام يصنع من اللبن . وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين عند الحاجة إلى ذلك من شدة اللحم ، أو كبر العضو والبضعة ، قال عياض : وتكره المداومة على استعمال ذلك ؛ لأنه من سنة الأعاجم .