[ 237 ] 496 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ . قَوْلُهُ : ( لَوْ شَاءَتْ بُهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ : الْبُهْمَةُ وَاحِدُ الْبُهْمِ وَهِيَ أَوْلَادُ الْغَنَمِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَجَمْعُ الْبُهْمِ بِهَامٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْبُهْمَةُ مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ خَاصَّةً ، وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . قَالَ : وَالسِّخَالُ أَوْلَادُ الْمِعْزَى . قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ) هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ ( عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) بِتَصْغِيرِ الْأَوَّلِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي بَعْضِهَا ( عَبْدُ اللَّهِ ) مُكَبَّرًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَفِي أَكْثَرِهَا بِالتَّكْبِيرِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَالتَّصْغِيرِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكُلُّهُ صَحِيحٌ ، فَعَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ أَخَوَانِ ، وَهُمَا ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِالتَّكْبِيرِ أَكْبَرُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَكِلَاهُمَا رَوَيَا عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ خَلَفُ الْوَاسِطِيُّ فِي كِتَابِهِ أَطْرَافِ الصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنَيْهِمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا رِوَايَةَ الْفَزَارِيِّ ، وَوَقَعَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ اخْتِلَافٌ فِي الرِّوَايَةِ عَنِ النَّسَائِيِّ ، بَعْضُهُمْ رَوَاهُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالتَّصْغِيرِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِالتَّصْغِيرِ ، وَمِنْ رِوَايَةِ الْفَزَارِيِّ بِالتَّكْبِيرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الحديث المعنيّ496 1078 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ . قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَم……صحيح مسلم · رقم 1078
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ · ص 157 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كيفية السجود · ص 97 ( 496 ) [393] وعَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتِْ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وقول ميمونة : كان - عليه الصلاة والسلام - إذا سجد لو شاءت بَهْمَة أن تمرّ بين يديه ، وكذا صحَّت الرواية محذوف جواب لو للعلم به . فكأنه قال : لَمَرَّت . والبهمة : من أولاد الضأن ، يقال ذلك للذكر والأنثى ، وجمعه : بَهْم ، قاله أبو عبيد في غريبه . وقال ابن خالويه : وجمع البهم بِهَام . وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه . وهذا كله حكم الرجال . فأما النساء ، فحكمهن عند مالك حكم الرجال ، إلا أنه يستحب لهن الانضمام والاجتماع ، وخيَّرهن الكوفي في الانفراج والانضمام . وذهب بعض السلف إلى أن سُنَّتهن التربُّع . وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء .