- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَؤوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ . . [65] ( 558 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ، وَحَفْصٌ ، ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ . [66] ( 559 ) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، ح . وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى ) سُفْيَانُ هَذَا بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ : هُوَ ثِقَةٌ ، وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الحدث ونحوه · ص 209 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام · ص 163 ( 557 ) [447] - وَعَن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَابْدَؤوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ . وقوله : إذا قُرِّب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به : هذا الحديث محمول على من كان محتاجًّا للطعام من صائم أو نحوه . وقد دلّ على صحة هذا التأويل : ما زاده الدارقطني في هذا الحديث من طرق صَحيحَة ؛ وذلك قوله : إذا حضر العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تُصَلّوا . ولو لم تصح هذه الزيادة لكان ذلك معلومًا من قاعدة الأمر بحضور القلب في الصلاة ، والإقبال عليها ، والنهي عما يشغل المصلي في صلاته ويشوشها عليه ، ولا تشويش أعظم من تشويش الجائع عند حضرة الطعام . وإلى الابتداء بالطعام على الصلاة ذهب الشافعي ، وابن حبيب من أصحابنا ، والثوري ، وإسحاق ، وأحمد ، وأهل الظاهر ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وأبي الدرداء . وحكى ابن المنذر عن مالك : أنه يبدأ بالصلاة ، إلا أن يكون الطعام خفيفًا . وفي هذا الحديث ما يدل على أن وقت المغرب موسع ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .