[112] ( 579 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ ، ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ، ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ . 21 - بَاب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : ( أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتِهِ ، وَوَضَعَ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : ( وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ صِفَةِ الْقُعُودِ هُوَ التَّوَرُّكِ لَكِنَّ قَوْلَهُ : ( وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ) مُشْكِلٌ ، لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْقَدَمِ الْيُمْنَى أَنْتَكُونَ مَنْصُوبَةً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخُشَنِيُّ : صَوَابُهُ ( وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى ) ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْقَاضِي قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى ، وَأَنَّهُ جَعَلَهَا بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ قَالَ : وَلَعَلَّ صَوَابَهُ ( وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ) قَالَ : وَقَدْ تَكُونُ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ فِي الْيُمْنَى ، وَيَكُونُ مَعْنَى فَرَشَهَا أَنَّهُ لَمْ يَنْصِبْهَا عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ ، وَلَا فَتَحَ أَصَابِعَهَا كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ . هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي . وَهَذَا التَّأْوِيلُ الْأَخِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ الْمُخْتَارُ ، وَيَكُونُ فَعَلَ هَذَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَأَنَّ وَضْعَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا يَجُوزُ تَرْكُهُ . وَهَذَا التَّأْوِيلُ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ لَا سِيَّمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَغْلِيطِ رِوَايَةٍ ثَابِتَةٍ فِي الصَّحِيحِ ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهَا جَمِيعُ نُسَخِ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ سَبَقَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ التَّوَرُّكُ أَمِ الِافْتِرَاشُ ؟ فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ : تَفْضِيلُ التَّوَرُّكِ فِيهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ : تَفْضِيلُ الِافْتِرَاشِ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَطَائِفَةٍ : يَفْتَرِشُ فِي الْأَوَّلِ وَيَتَوَرَّكُ فِي الْأَخِيرِ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَرُفْقَتِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِتَوَرُّكٍ أَوِ افْتِرَاشٍ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو حُمَيْدٍ وَرُفْقَتُهُ وَوَصَفُوا الِافْتِرَاشَ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الْأَخِيرِ ، وَهَذَا مُبَيَّنٌ ، فَوَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ ، ( وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ ) فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ . وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ أَوْ عَلَى الرُّكْبَةِ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِعَطْفِ أَصَابِعِهَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ ، وَالْحِكْمَةُ فِي وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ مَنْعُهَا مِنَ الْعَبَثِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ) فمُجْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ · ص 233 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كيفية الجلوس للتشهد · ص 199 ( 56 ) باب كيفية الجلوس للتشهد ( 579 ) [468] - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تحت فَخِذِهِ وَسَاقِهِ ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ . زَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ . ( 56 ) ومن باب : كيفية الجلوس للتشهد قوله : وفرش قدمه اليمنى ؛ هكذا الرواية ، ولا يصح غيرها نقلا ، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة ، حتى قال أبو محمد الخُشَنِي : صوابه : وفرش قدمه اليسرى ، ورأى أنه غلط ؛ لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة ، كما جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى ، وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد قال : وإذا جلس في الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وقعد على مقعدته. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الكَرَّة لم ينصب قدمه اليمنى ، ولا فتح أصابعه ، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى ، وبسطها عليها ، إما لعذر ، كما كان يفعل ابن عمر حيث قال : إن رجليّ لا تحملاني ، وإما ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب ، وهذا هو الأظهر ، والله أعلم . وقوله : ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ؛ يعني : بسطها عليها كما جاء في حديث ابن عمر ، وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : ويلقم كفه اليسرى ركبته مع تبديد أصابعه وتفريقها . وقوله : ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ؛ يعني : مقبوضة . وعليه يدل قوله : ووضع إبهامه على أصبَعِه الوسطى .