[113] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ . وَقَوْلُهُ : ( أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى ) . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ) هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى حَالَيْنِ ، فَفَعَلَ فِي وَقْتِ هَذَا وَفِي وَقْتِ هَذَا ، وَقَدْ رَامَ بَعْضُهُمُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى : أَيْ وَضَعَهَا قَرِيبًا مِنْ أَسْفَلِ الْوُسْطَى ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ . وَأَمَّا الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ : ( إِلَّا اللَّهُ ) مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَيُشِيرُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى لَا غَيْرُ ، فَلَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً أَوْ عَلِيلَةً لَمْ يُشِرْ بِغَيْرِهَا لَا مِنَ الْأَصْلِ بِالْيُمْنَى وَلَا الْيُسْرَى ، وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَيُشِيرُ بِهَا مُوَجَّهَةٌ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ · ص 235 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كيفية الجلوس للتشهد · ص 199 ( 56 ) باب كيفية الجلوس للتشهد ( 579 ) [468] - عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تحت فَخِذِهِ وَسَاقِهِ ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ . زَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ . ( 56 ) ومن باب : كيفية الجلوس للتشهد قوله : وفرش قدمه اليمنى ؛ هكذا الرواية ، ولا يصح غيرها نقلا ، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة ، حتى قال أبو محمد الخُشَنِي : صوابه : وفرش قدمه اليسرى ، ورأى أنه غلط ؛ لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة ، كما جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى ، وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد قال : وإذا جلس في الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وقعد على مقعدته. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الكَرَّة لم ينصب قدمه اليمنى ، ولا فتح أصابعه ، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى ، وبسطها عليها ، إما لعذر ، كما كان يفعل ابن عمر حيث قال : إن رجليّ لا تحملاني ، وإما ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب ، وهذا هو الأظهر ، والله أعلم . وقوله : ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ؛ يعني : بسطها عليها كما جاء في حديث ابن عمر ، وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : ويلقم كفه اليسرى ركبته مع تبديد أصابعه وتفريقها . وقوله : ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ؛ يعني : مقبوضة . وعليه يدل قوله : ووضع إبهامه على أصبَعِه الوسطى .