[67] ( 712 ) - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، ح . وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ، ح . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا ؟ قَوْلُهُ : ( دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا فُلَانُ ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكِ مَعَنَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْإِقَامَةِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى أَوِ الثَّانِيَةَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ غَدَاةً ، وَقَدْ سَبَقَ نَظَائِرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة · ص 339 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة · ص 350 ( 711 ) ( 66 ) [593] - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا يُصَلِّي ، وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَقَالَ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ ( 712 ) [594] - وَعَنْ عبد الله بْنِ سَرْجَسَ قالَ : دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ ، وَرَسُوْل اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : يَا فُلانُ بِأَيِّ الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ ؟ أَبِصَلاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاتِكَ مَعَنَا ؟ . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : أتصلي الصبح أربعًا ؟ إنكار على الرجل الذي فعل ذلك ، وهذا الإنكار حجة على من ذهب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي كما ذكرناه آنفًا ، وعلى سدّ الذريعة التي يخاف منها توهم الزيادة في الفرائض . وقال في رواية أخرى ما ينص على ذلك : يوشك أن يُصَلّي أحدكم الصبحُ أربعًا ، وكذلك يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : يا فلان ! بأي الصلاتين اعتددت ، بصلاتك وحدك ، أو بصلاتك معنا ؟ ويزيد معنى آخر وهو : أن فيه منع ما يؤدي إلى الخلاف على الإمام . ويمكن أن يستنبط من هذين الحديثين : أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحَّت ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع عليهما مع تمكنه من ذلك . وفي إنكاره - عليه الصلاة والسلام - على المصلي مع كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة ، وإن كان في زاوية . وقول عبد الله بن مالك بن بحينة هو الصحيح ، وما رواه القعنبي خطأ ، كما قاله في الأم. وقال أبو مسعود الدمشقي : أهل العراق يقولون : عن مالك بن بحينة ، وأهل الحجاز قالوا : يقولون في نسبه : عبد الله بن مالك بن بحينة ، وهو الأصح . وبحينة : أم عبد الله ؛ قال أبو عمر بن عبد البر : إن بحينة اسم أم أبيه مالك ، والأول أصح وأثبت ، ولعبد الله ولأبيه مالك صحبة .