159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : مَا مَثْنَى مَثْنَى ؟ قَالَ : أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . 160 - 754 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا 161 - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ : أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ قَوْلُهُ : ( أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَوَاوٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَقَافٍ مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَوَقَةِ بَطْنٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ فَتْحَ الْوَاوِ وَإِسْكَانِهَا ، وَالصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ الْفَتْحُ لَا غَيْرُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ · ص 373 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب في صلاة الوتر · ص 381 ( 754 ) ( 160 ) [632] - وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا . وقوله : أوتروا قبل أن تصبحوا ، وقوله : إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة : دليل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر ، وقد زاد هذا المعنى وضوحًا ما خرّجه أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا : إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر ؛ تفرد به سليمان بن موسى الأشدق ، وهو ثقة إمام . ولا خلاف في أن أول وقته بعد صلاة العشاء ، وأما آخر وقته المختار فمذهب الجمهور أنه طلوع الفجر . وقال ابن مسعود : إلى صلاة الصبح . وهل له بعد ذلك وقت ضرورة ؟ فقال مالك والشافعي : وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح ، وقال أبو مصعب : لا وقت ضرورة له ، فلا يصلى بعد طلوع الفجر . وقاله الكوفيون. وقد روي عن مالك ، وقال أبو حنيفة : يقضى بعد صلاة الصبح ، وقاله طاوس . وقال الأوزاعي وأبو ثور والحسن والليث وغيرهم : يقضى بعد طلوع الشمس ، وحكي عن سعيد بن جبير : أنه يوتر من القابلة . قلت : وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا : من نام عن وتره ، أو نسيه فليصله إذا ذكره ، وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائمًا كالفرض . ولم أر قائلا به ، والله أعلم . ثم إن القائلين : بأن أقل الوتر ثلاث اختلفوا ، هل يفصل بينهما بسلام أم لا ؟ فالأول : مشهور مذهب مالك والشافعي ، والثاني : مذهب أبي حنيفة . وقال ابن نافع : إذا صلى شفعًا قبل وتره فلا يسلم منه ، ولا يفصل بينهما ، وليأت به متصلا كصلاة المغرب ، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز ، وذكر : أنه مذهب الفقهاء السبعة ، ومذهب أهل المدينة . وقال الأوزاعي : إن وصل حسن ، وإن فصل حسن ، ثم المستحبُّ عند الشافعي وأصحابه ، وعند مالك ، وجل أصحابه : أن يقرأ في الوتر بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوذتين . وقيل عن مالك : بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فقط ، وبه قال الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وعليه أكثر أهل العلم . واختار أبو مصعب : أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بـ قل هو الله أحد . واختارت طائفة من أهل العلم : أن يقرأ في الشفع بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وفي الوتر بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والمعوّذتين ، أخذًا بما خرَّجه النسائي والترمذي من فعله - صلى الله عليه وسلم - لذلك .