302 - 836 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . 303 - 837 - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَءوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . 304 - 838 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : لِمَنْ شَاءَ . 55 - 56 - بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِيهِ حَدِيثُ صَلَاتِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهَا بَعْدَ الْأَذَانِ ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ) . الْمُرَادُ بالأذانين الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَشْهَرُهُمَا : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ، يُسْتَحَبُّ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ لِلسَّلَفِ وَاسْتَحَبَّهُمَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَلَمْ يَسْتَحِبَّهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ النَّخَعِيُّ : هِيَ بِدْعَةٌ . وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ اسْتِحْبَابَهُمَا يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا قَلِيلًا . وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) : ( صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ) قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ فَهَذَا خَيَالٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ زَمَنٌ يَسِيرٌ لَا تَتَأَخَّرُ بِهِ الصَّلَاةُ عَنِ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخَ فَهُوَ مُجَازِفٌ ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنِ التَّأْوِيلِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ ، وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ · ص 440 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب · ص 466 ( 125 ) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ( 836 ) [704] - عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ بِالأَيْدِي عَلَى صَلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . ( 837 ) [705] - وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَركَعُواَ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قد صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . ( 125 ) ومن باب : الركوع بعد الغروب ظاهر حديث أنس : أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان أمرًا قرّر النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه . وأنهم عملوا بذلك ، وتضافروا عليه ، حتى كانوا يبتدرون السواري لذلك . وهذا يدلُّ على [ الجواز وعدم الكراهية ، بل على ] الاستحباب لا سيّما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : بين كل أذانين صلاة . وإلى جواز ذلك ذهب كثير من السلف ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهو قول مالك والشافعي . وقال النخعي : هي بدعة ، وكأنه لم يبلغه حديث أنس . قال ابن أبي صفرة : وصلاتُها كان في أول الإسلام ؛ ليتبَّين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ، ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب ؛ لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب ، وقد يُقال : لأن وقتها واحد ؛ على قول أكثر العلماء ، ولا خلاف بينهم في : أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل ، وتجويز الاشتغال بغيرها في ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك .