11 - تَابِعْ : كِتَابَ الْجَنَائِزِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [34] ( 938 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : كُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . [35] - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . ( 11 - 37 ) بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ - وَغُسْلِ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ : ( عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ) مَعْنَاهُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ نَهْيَ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ ، لَا نَهْيَ عَزِيمَةِ تَحْرِيمٍ . وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، لَيْسَ بِحَرَامٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ الْقَاضِي : قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِمَنْعِهِنَّ مِنَ اتِّبَاعِهَا ، وَأَجَازَهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ ، وَكَرِهَهُ لِلشَّابَّةِ .
الشروح
الحديث المعنيّ938 2150 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت……صحيح مسلم · رقم 2150
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وغسل الميت · ص 533 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب التشديد في النياحة وما جاء في اتباع الجنائز · ص 591 ( 938 ) ( 34 ) [806] - وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . وقولها : نُهينا عن اتِّباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ؛ أي : لم يحرم علينا ، ولم يُشدّد علينا . وظاهر كلامها أنهن نُهين عن ذلك نَهي تنزيه وكراهة . وإلى منع ذلك صار جمهور العلماء لهذا النهي ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ارجعنَ مأزورات غير مأجورات . وإليه ذهب ابن حبيب ، وكرهه مالك للشابة ، وفي الأمر المستننكر ، وأجازه إذا لم يكن ذلك ، وأجازه علماء المدينة ؛ لقولها : ولم يعزم علينا ، والله تعالى أعلم .