[67] ( 953 ) - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ " يَعْنِي : النَّجَاشِيَ ، وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ : إِنَّ أَخَاكُمْ . [68] ( 954 ) - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : الثِّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، قُلْتُ لِعَامِرٍ : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ : الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ : ابْنُ عَبَّاسٍ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ : وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . قَوْلُهُ : ( انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ ) يَعْنِي : جَدِيدًا ، وَتُرَابُهُ رَطْبٌ بَعْدُ لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ فَيَيْبَسُ . فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقُبُورِ . قَوْلُهُ : ( مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ) وَابْنُ عَبَّاسٍ بَدَلٌ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وغسل الميت · ص 23 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء في الصلاة على القبر · ص 616 ( 13 ) باب ما جاء في الصلاة على القبر ( 954 ) ( 68 ) [824] - عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : انْتَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . ( 13 ) ومن باب : ما جاء في الصلاة على القبر قوله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلّى عليه ؛ أي حديث الدفن لم يُبلَ بعد لرطوبة ثراه وقرب هيله ، وظاهر هذا الحديث وحديث السوداء جواز الصلاة على القبر ، وقد اختلف في ذلك ؛ فتحصيل مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يُصلَّ عليه ، وعنه أيضًا وعن أشهب وسحنون أنه لا يصلِّى عليه لفوت ذلك ، وأمّا من صُلِّي عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلّيَ عليه ، وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه ، وهو قول الليث والثوري وأبي حنيفة ، قال : إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه . وقد روي عن مالك جواز الصلاة عليه ، وهو شاذّ من مذهبه ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . وحيث قلنا بفوت الصلاة على الميت فما الذي يقع به الفوت ؟ اختلف فيه ؛ فقيل : بهيل التراب وتسويته - وهو قول أشهب وعيسى وابن وهب . وقيل : بخوف تغيُّره - وهو قول ابن القاسم وابن حبيب وسحنون . وقيل : بالطُّول فيمن لم يصلِّ عليه ، وهو ما زاد على ثلاثة أيَّامٍ فأكثر عند أبي حنيفة . وقال أحمد فيمن صُلِّي عليه : تعاد إلى شهر - وقاله إسحاق في الغائب ، وقال في الحاضر ثلاثة أيام . قال أبو عمر : وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنّه لا يصلّى عليه إلا بالقرب ، وأكثر ما قيل في ذلك شهر .