الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين عَن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنه قَالَ : قَامَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَى الْجِنَازَة حَتَّى تُوضَع ، وَقَامَ النَّاس مَعَه ، ثمَّ قعد بعد ذَلِك وَأمرهمْ بالقعود . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه بِمَعْنَاهُ ، وَهَذَا لَفظه : قَامَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَعْنِي فِي الْجِنَازَة - ثمَّ قعد . وَفِي لفظ لَهُ : قَامَ فقمنا ، ثمَّ قعد فَقَعَدْنَا وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم (بن حبَان) فِي صَحِيحه بلفظين : أَحدهمَا : قَامَ عَلَى الْجَنَائِز حَتَّى تُوضع ، (ثمَّ قعد . وَثَانِيهمَا : كَانَ يَأْمُرنَا بِالْقيامِ فِي الْجَنَائِز ، ثمَّ جلس بعد ذَلِك وأمرنا بِالْجُلُوسِ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق ، فِي بَعْضهَا كَرِوَايَة مُسلم ، وَفِي بَعْضهَا كَمَا فِي الرَّافِعِيّ بِحُرُوفِهِ : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَامَ مَعَ الْجِنَازَة حَتَّى تُوضَع) ، وَقَامَ النَّاس مَعَه ، ثمَّ قعد ، وَأمرهمْ بالقعود . وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن عليًّا رَأَى نَاسا قيَاما ينتظرون الْجِنَازَة أَن تُوضَع ، فَأَشَارَ إِلَيْهِم بدرة مَعَه أَو سَوط أَن اجلسوا ؛ فَإِن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قد جلس بَعْدَمَا كَانَ يقوم وَفِي سنَن أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - فِي سَبَب الْقعُود قَالَ : كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يقوم فِي الْجِنَازَة حَتَّى تُوضَع فِي اللَّحْد ، فَمر حبر من الْيَهُود فَقَالَ : هَكَذَا نَفْعل . فَجَلَسَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَقَالَ : اجلسوا ؛ خالفوهم . وَإسْنَاد هَذَا ضَعِيف ؛ فِيهِ بشر بن رَافع - وَلَيْسَ بِحجَّة - عَن ابْن جُنَادَة ، وَفِيه نظر كَمَا قَالَ البُخَارِيّ ، وَقَالَ أَيْضا : هَذَا حَدِيث مُنكر ، لم يُتَابع عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا أَدْرِي البلية من سُلَيْمَان بن جُنَادَة أَو من بشر . وَقَالَ الْعقيلِيّ : لَا يحفظ ذكر الحبر إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث . وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد عَن عليٍّ قَالَ : لم يقم النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا مرّة ، ثمَّ لم يعد وإسنادها أَيْضا ضَعِيف ، (و) قَالَ الشَّافِعِي (رَحِمَهُ اللَّهُ : حَدِيث) عَلّي - (يَعْنِي) الَّذِي رَوَاهُ مُسلم - أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب ، وَهُوَ نَاسخ لحَدِيث عَامر بن ربيعَة وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ ، وَغَيرهمَا من الْأَحَادِيث الثَّابِتَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَمر بِالْقيامِ لمن مرت بِهِ جَنَازَة حَتَّى تخلفه أَو تُوضَع ، وَأمر من مَعهَا أَن لَا يقْعد عِنْد الْقَبْر حَتَّى تُوضَع حَتَّى قَالَ سليم الرَّازِيّ والمحاملي وَغَيرهمَا من أَصْحَابنَا : يكره الْقيام لَهَا إِذا لم يُرد الْمَشْي مَعهَا . وَخَالف صَاحب التَّتِمَّة فِي ذَلِك وَقَالَ : يسْتَحبّ ذَلِك ، وَهُوَ قوي ، وَبِه صحت الْأَحَادِيث بِالْأَمر بِالْقيامِ ، وَلم يثبت فِي الْقعُود إِلَّا حَدِيث عليٍّ السالف ، وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي النّسخ ، بل لَيْسَ فِيهِ نسخ ؛ لِأَنَّهُ يحْتَمل الْقعُود لبَيَان الْجَوَاز ، وَهَذَا اخْتَارَهُ من الْمُتَأَخِّرين النَّوَوِيّ ، وَمن الْحَنَابِلَة ابْن عقيل . ثمَّ ذكر من حَدِيث عليٍّ وَعبادَة مَا يشْهد لذَلِك ، (وَلذَلِك) قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي إِعْلَامه : حَدِيث (عَلّي) مُحْتَمل النّسخ ، إِلَّا أَن قَوْله فِي حَدِيث سَخْبَرَة : مَا فعل ذَلِك إِلَّا مرّة فَلَمَّا نهي انْتَهَى صَرِيح فِي النّسخ . قلت : لَكِن فِي سَنَده لَيْث بن (أبي) سليم ، وحالته وَكَلَام النَّاس فِيهِ مَعْلُوم سلف .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين قَامَ النَّبِي إِلَى الْجِنَازَة حَتَّى تُوضَع · ص 228 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 391 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي عن عامر بن ربيعة · ص 229 عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، عن عامر بن ربيعة 5041 - [ ع ] حديث : إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع - ومنهم من لم يذكر: أو توضع. خ في الجنائز (46) عن علي، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه به. قال: وقال الحميدي - يعني عن سفيان -: أو توضع. و (47: 1) عن قتيبة، عن ليث، عن نافع، عنه به. م فيه (الجنائز 24: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، أربعتهم عن سفيان به. و (24: 2) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن ليث - و (24: 2) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس - كلاهما عن الزهري به. و (24: 3) عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد؛ و (24: 3) عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن علية؛ كلاهما عن أيوب - و (24: 3) عن أبي موسى، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر - و (24: 3) عن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، عن ابن عون - و (24: 3) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج - أربعتهم عن نافع به. د فيه (الجنائز 47: 1) عن مسدد، عن سفيان به. ت س جميعا فيه (الجنائز، ت 51: 1، 2؛ س 45: 1، 2) عن قتيبة، عن ليث بالإسنادين جميعا، وقال ت: حسن صحيح. ق فيه (الجنائز 35: 1) عن محمد بن رمح، عن الليث، عن الزهري به. و (35: 1) عن هشام بن عمار، عن سفيان به.