1250 - ( 7 ) حَدِيثُ : ( أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِحَةً أَصَابَتْهُ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ ). . . الْحَدِيثَ . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ( قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ : تَحَمَّلْت حَمَالَةً فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : أَقِمْ يَا قَبِيصَةَ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَك بِهَا . ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ، إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ). فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا ، وَفِيهِ : ( وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 91 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث التَّاسِع حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه · ص 658 الحَدِيث (التَّاسِع) أَن رجلا ذكر للنَّبِي صلى الله عليه وسلم جَائِحَة أَصَابَته فَسَأَلَهُ أَن يُعْطِيهِ من الصَّدَقَة ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث قبيصَة بن مُخَارق الْهِلَالِي قَالَ : تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أسأله فِيهَا فَقَالَ : أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة ، فنأمر لَك بهَا . ثمَّ قَالَ : يَا قبيصَة إِن (الْمَسْأَلَة) لَا تحل إِلَّا لأحد ثلاثةٍ : رجل تحمل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى (يُصِيبهَا أَو يمسك ، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى) يُصِيب قوامًا من عَيْش - أَو قَالَ : سدادًا من عَيْش - وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه لقد أَصَابَت فلَانا فاقة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة ، حَتَّى يُصيب قوامًا من عَيْش - أَو قَالَ : سدادًا من عَيْش - فَمَا سواهن [ من الْمَسْأَلَة ] يَا قبيصَة سحتًا يأكلها صَاحبهَا سحتا . كَذَا وَقع فِي مُسلم يقوم ، وَوَقع فِي أبي دَاوُد يَقُول بِاللَّامِ . وَفِي صَحِيح ابْن حبَان فَيشْهد وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد مُسلم بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن قبيصَة فِي كِتَابه شَيْئا و(الْحمالَة) بِفَتْح الْحَاء الِاسْتِدَانَة . والحجا مَقْصُور : الْعقل ، والقِوام والسِداد (بِكَسْر أَولهمَا) قَالَ ابْن درسْتوَيْه : والعامة تَقول : هُوَ قوام الْأَمر - بِالْفَتْح - وَهُوَ خطأ . قلت : قد حَكَاهُ يَعْقُوب فِي إِصْلَاحه، وَأَبُو (عبيد) وَغَيرهمَا ، وَقَالَ ابْن سيده : الْعَامَّة تَقول السداد بِالْفَتْح ، وَهُوَ خطأ . قلت : قد حَكَاهُ يَعْقُوب فِي إِصْلَاحه أَنه يُقَال : سداد ، وَمن عَوَز بِالْفَتْح فَحصل وَجها (من هَذَا) فِي السداد ، وَالْكَسْر أفْصح وَهُوَ مَا يسد بِهِ الْخلَّة ، وَأما سِداد القارورة وَالْبَعِير فبالكسر لَا غير ، والسداد بِمَعْنى الْإِصَابَة مَفْتُوح ، وَكَذَلِكَ السدد أَيْضا بِغَيْر ألف حَكَاهُ الْجَوْهَرِي . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لثَلَاثَة · ص 365 الحَدِيث الثَّالِث أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لثَلَاثَة فَذكر رجلا أَصَابَته جَائِحَة فاجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُصِيب سدادًا من عَيْش . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم كَمَا سلف بَيَانه وَاضحا فِي بَاب التَّفْلِيس لَكِن بِلَفْظ الْمَسْأَلَة فِي الثَّانِيَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 689 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافكنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق · ص 275 كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق 11068 - [ م د س ] حديث : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقم يا قبيصة! حتى تأتينا الصدقة ...... الحديث - بطوله. م في الزكاة (37) عن يحيى بن يحيى - وقتيبة - د فيه (الزكاة 27: 1) عن مسدد - ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عن هارون بن رياب ، عنه به. س فيه (الزكاة 80: 2) عن محمد بن النضر بن مساور، عن حماد بن زيد به. و (80: 1) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد - و (80: 1) عن علي بن حجر، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب - كلاهما عن هارون بن رياب ببعضه. و (86: 2) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن هارون بن رياب، عن أبي بكر - وهو كنانة بن نعيم - بتمامه.