[18] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الْمُرَادُ رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ ، بَلْ يَكْفِي جَمِيعَ النَّاسِ رُؤْيَةُ عَدْلَيْنِ ، وَكَذَا عَدْلٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، هَذَا فِي الصَّوْمِ ، وَأَمَّا الْفِطْرُ فَلَا يَجُوزُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَوَّالٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَجَوَّزَهُ بِعَدْلٍ .
الشروح
الحديث المعنيّ1081 2505 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و……صحيح مسلم · رقم 2505
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا · ص 155 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب فضل شهر رمضان والصوم والفطر لرؤية الهلال · ص 138 1081 ( 18 ) [952] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ . وفي لفظ آخر : فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) ؛ يقتضي لزوم حكم الصوم والفطر لمن صحت له الرؤية ، سواء شورك في رؤيته ، أو انفرد بها . وهو مذهب الجمهور . وذهب عطاء وإسحاق : إلى أنه لا يلزمه حكم شيء من ذلك إذا انفرد بالرؤية . وهذا الحديث ردٌّ عليهما .