الحَدِيث الْعَاشِر أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ : لَا (يَصُوم) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ : لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده وَهَذَا لفظ مُسلم ، وَلَفظ البُخَارِيّ : لَا (يصومن) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو بعده وَفِي رِوَايَة لمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا : لَا (تخصوا) لَيْلَة الْجُمُعَة (بِصَلَاة) من بَين اللَّيَالِي ، وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن عباد قَالَ : سَأَلت جَابر بن عبد الله وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ : أنهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة قَالَ : نعم وَرب هَذَا الْبَيْت . زَاد البُخَارِيّ فِي رِوَايَة مُنْقَطِعَة يَعْنِي أَن ينْفَرد بصومه وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث (جوَيْرِية) أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دخل عَلَيْهَا يَوْم الْجُمُعَة وَهِي صَائِمَة ، فَقَالَ لَهَا : أصمت أمس ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : أَتُرِيدِينَ أَن (تصومي) غَدا ؟ قَالَت : لَا . قَالَ : فأفطري . وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن عبد الله بن (عَمْرو) قَالَ : دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى جوَيْرِية بنت الْحَارِث [ يَوْم جُمُعَة ] وَهِي صَائِمَة ... الحَدِيث . وَفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة سَواد بن قَارب ، وَقَالَ : إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط [ مُسلم ] من حَدِيث جُنَادَة بن أبي أُميَّة قَالَ : دخلت عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي نفر من الأزد يَوْم الْجُمُعَة ، فَدَعَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى طَعَام بَين يَدَيْهِ (فَقُلْنَا : إِنَّا صِيَام) فَقَالَ : أصمتم أمس ؟ قُلْنَا : لَا . قَالَ : أفتصومون غَدا ؟ قُلْنَا : لَا . قَالَ : فأفطروا . ثمَّ قَالَ : لَا تَصُومُوا يَوْم الْجُمُعَة مُفردا . وَأخرج هَذَا الحَدِيث أَحْمد فِي مُسْنده بِنَحْوِهِ . وَحَدِيث عبد الله بن مَسْعُود : كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَصُوم من غرَّة كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام ، وقلما كَانَ يفْطر يَوْم الْجُمُعَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ، وَقَالَ : حسن غَرِيب . وَقَالَ ابْن عبد الْبر : صَحِيح لَا يُخَالف هَذِه الْأَحَادِيث ؛ فَإِنَّهُ مَحْمُول عَلَى أَنه لله كَانَ يصله بِيَوْم الْخَمِيس . قَالَ ابْن عبد الْبر فِي استذكاره : اخْتلفت الْآثَار عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صِيَام يَوْم الْجُمُعَة . فَذكر حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا ، وَذكر عَن ابْن عمر (أَنه) قَالَ : مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (مُفطرا) يَوْم الْجُمُعَة قطّ وَعَزاهُ إِلَى ابْن أبي شيبَة ، وَأَنه رَوَاهُ عَن حَفْص بن غياث ، عَن (لَيْث) بن أبي سليم ، عَن عُمَيْر بن أبي عُمَيْر ، عَن ابْن عمر . وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يَصُوم يَوْم الْجُمُعَة ويواظب عَلَيْهِ وَرَوَى الدَّرَاورْدِي عَن صَفْوَان بن سليم ، عَن رجل من بني (حثْمَة) أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ : من صَامَ يَوْم الْجُمُعَة كتبت لَهُ عشرَة أَيَّام (غُرر زهر) من أَيَّام الْآخِرَة لَا تشاكلهن أَيَّام الدُّنْيَا . رَوَاهُ عَلّي بن الْمَدِينِيّ وَغَيره عَن الدَّرَاورْدِي .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1144 2677 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِ……صحيح مسلم · رقم 2677
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر لَا يَصُوم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده · ص 757 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ · ص 517 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة · ص 351 12365 - [ خ م ق ] حديث : لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده . (خ) في الصوم (63: 2) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه به. م ق جميعا فيه (الصيام، م 24: 3، ق 27: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه به.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة · ص 376 12503 - [ م د ت س ق ] حديث : لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده . (م) في الصوم (24: 3) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - د فيه (الصوم 50) عن مسدد - ت فيه (الصوم 42) عن هناد - س فيه (الصيام، الكبرى 54: 3) عن أحمد بن حرب الموصلي - ق فيه (الصيام 37: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة - خمستهم عنه به. وقال ت: حسن صحيح.