الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُحْرِمٍ تُوُفِّيَ : لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا وَجْهَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَاقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : الْوَجْهَ ، قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ عُلُومِ الْحَدِيثِ : وَذِكْرُ الْوَجْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْحِيفٌ مِنْ الرُّوَاةِ ، لِإِجْمَاعِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ : وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ انْتَهَى . وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى مُسْلِمٍ لَا إلَى الْحَاكِمِ ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ كَثِيرُ الْأَوْهَامِ ، وَأَيْضًا فَالتَّصْحِيفُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحُرُوفِ الْمُتَشَابِهَةِ ، وَأَيُّ مُشَابَهَةٍ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فِي الْحُرُوفِ ؟ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ الْوَجْهِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا - أَعْنِي الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ - وَالرِّوَايَتَانِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، فَفِي لَفْظٍ : اقْتَصَرَ عَلَى الْوَجْهِ ، فَقَالَ : وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ ، وَفِي لَفْظٍ : جَمَعَ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ، فَقَالَ : وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ ، وَفِي لَفْظٍ : اقْتَصَرَ عَلَى الرَّأْسِ ، وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ ، حَسِبْته قَالَ : وَرَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ ، وَهُوَ يُهِلُّ انْتَهَى . وَمِثْلُ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ التَّصْحِيفِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث في عدم تغطية المحرم رأسه إلا للمرأة · ص 28 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 220 745 - ( 15 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ). مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَعِنْدَهُمَا : ( وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ ). وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ذِكْرُ الْوَجْهِ غَرِيبٌ فِيهِ ، وَلَعَلَّهُ وَهِمَ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ . ( * * * ) حَدِيثٌ : ( خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ ، فَاكْسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ). تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا : ( إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حُبْرَةٍ ). وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن عشر اغسلوه بِمَاء وَسدر · ص 209 الحَدِيث الثَّامِن عشر أَن رجلا كَانَ مَعَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فوقصته نَاقَته وَهُوَ محرم فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : اغسلوه بِمَاء وَسدر ، وكفنوه فِي ثوبيه ، وَلَا تمسوه بِطيب ، وَلَا تخمروا رَأسه ، فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيًا . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِعَرَفَة ، إِذْ وَقع من رَاحِلَته ، فأقصعته - أَو قَالَ : فأوقصته - فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : اغسلوه بِمَاء وَسدر ، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تحنطوه ، وَلَا تخمروا رَأسه ؛ فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيًا . وَفِي لفظ لَهما : ملبدًا وَفِي لفظ لَهما : وَلَا تمسُّوه طيبا وَفِي لفظ لَهما : وكفنوه فِي ثوبيه وَفِي لفظ لمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان : وَلَا تخمروا وَجهه وَلَا رَأسه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : ذكر الْوَجْه وهم من بعض رُوَاته فِي الْإِسْنَاد ، والمتن [ جَمِيعًا و] الصَّحِيح : لَا تغطوا رَأسه . كَذَا أخرجه البُخَارِيّ ، وَذكر الْوَجْه فِيهِ غَرِيب . وللنسائي : اغسلوا الْمحرم فِي ثوبيه اللَّذين أحرم فيهمَا ، واغسلوه (فيهمَا) بِمَاء وَسدر ، وكفنوه فِي ثوبيه ، وَلَا تمسوه بِطيب ، وَلَا تخمروا رَأسه ؛ فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيًا .
علل الحديثص 278 865 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : أَيُّمَا مُحْرِمٍ مَاتَ أَلا يُغْشَى وَجْهُهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَاعِثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ، أَوْ مُلبّدًا؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ · ص 210 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس · ص 432 عمرو بن دينار المكي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 5582 - [ ع ] حديث : أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقعته راحلته (فمات) - وهو محرم ...... الحديث . خ في الحج (202: 1) عن سليمان بن حرب - وفي الجنائز (21: 2) عن مدد - كلاهما عن حماد بن زيد، عنه به. م في الحج (14: 2) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد به. و (14: 3) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس؛ و (14: 4) عن عبد بن حميد، عن محمد بن بكر؛ كلاهما عن ابن جريج - و (14: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة - و (14: 5) عن أبي كريب، عن وكيع، عن سفيان الثوري - ثلاثتهم عنه به. د في الجنائز (84: 2) عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد، كلاهما عن حماد بن زيد به. و (84: 1) عن محمد بن كثير، عن الثوري به. ت في الحج (105) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به. وقال: حسن صحيح. س فيه (المناسك 47: 2) عن عبدة بن عبد الله الصفار، عن أبي داود الحفري، عن الثوري به. و (101) عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج به. وفي الجنائز (41) عن عتبة بن عبد الله، عن يونس بن نافع، عنه به. ق في الحج (89: 1) عن علي بن محمد، عن وكيع به - ومن أصحاب حماد من ذكر معه أيوب.