212 - 1248 - وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا . 1249 - حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . 213 - 1250 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ فَقَالَ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ . وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ : لَحَلَلْتُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ) هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ اللَّامِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب جواز التمتع في الحج والقران · ص 379 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه · ص 94 ( 1405 ) ( 13 ) [1452] وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، وجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ َ قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ( يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ) . ( 1454 ) ( 16 ) [1453] وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُالُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ . ( 1405 ) ( 17 ) [1454] وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . وقول جابر : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - في رواية - : وعمر ) ظاهر هذا : استمرار العمل عندهم ، وفي أعصارهم على نكاح المتعة ، واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر . وهذا مخالفٌ لأكثر أحاديث هذا الباب ، كما ذكره . والصحيح الأوّل ، كما ذكرناه . وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناسخ كابن عباس ، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار ، إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ ، وتقدما في ذلك ، وتوعَّدا عليه بالرجم ، فتبين الصبح لذي عينين ، وضاءت الشمس لسليم الحاسّتَيْن . وكان شأن عمرو بن حريث : أنّه تزوج امرأةً نكاح المتعة ، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر ؛ لأنه لم يسمع الناسخ ، فحملت منه ، فأُنْهِيَ أَمْرُهُ إلى عمر ، فنهي عن ذلك . وقد تقدّم القول على قول جابر : ( فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في باب متعة الحج .