حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه

( 1405 ) ( 13 ) [1452] وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، وجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ َ قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا ( يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ) . ( 1454 ) ( 16 ) [1453] وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُالُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ . ( 1405 ) ( 17 ) [1454] وعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

وقول جابر : ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - في رواية - : وعمر ) ظاهر هذا : استمرار العمل عندهم ، وفي أعصارهم ج٤ / ص٩٥على نكاح المتعة ، واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر . وهذا مخالفٌ لأكثر أحاديث هذا الباب ، كما ذكره . والصحيح الأوّل ، كما ذكرناه .

وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناسخ كابن عباس ، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار ، إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ ، وتقدما في ذلك ، وتوعَّدا عليه بالرجم ، فتبين الصبح لذي عينين ، وضاءت الشمس لسليم الحاسّتَيْن . وكان شأن عمرو بن حريث : أنّه تزوج امرأةً نكاح المتعة ، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر ؛ لأنه لم يسمع الناسخ ، فحملت منه ، فأُنْهِيَ أَمْرُهُ إلى عمر ، فنهي عن ذلك . وقد تقدّم القول على قول جابر : ( فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في باب متعة الحج .

هذا المحتوى شرحٌ لـ4 أحاديث
موقع حَـدِيث