[268] 1282 - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا ، وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ : عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ ، وَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ : وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ : وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ . قَوْلُهُ : ( غَدَاةَ جَمْعٍ ) هِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَهِيَ الْمُزْدَلِفَةُ ، وَسَبَقَ بَيَانُهَا . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ) هَذَا إِرْشَادٌ إِلَى الْأَدَبِ وَالسُّنَّةِ فِي السَّيْرِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَيَلْحَقُ بِهَا سَائِرُ مَوَاضِعِ الزِّحَامِ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ ) أَيْ يَمْنَعُهَا الْإِسْرَاعَ . قَوْلُهُ : ( دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى ) إِلَخْ ، أَمَّا مُحَسِّرٌ فَسَبَقَ ضَبْطُهُ وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بِحَصَى الْخَذْفِ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : هُوَ نَحْوُ حَبَّةِ الْبَاقِلَّا ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ رَمَى بِأَكْبَرَ مِنْهَا أَوْ أَصْغَرَ جَازَ وَكَانَ مَكْرُوهًا . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْإِيضَاحُ وَزِيَادَةُ الْبَيَانِ لِحَصَى الْخَذْفِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّمْيَ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ الْخَذْفِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ ، لَكِنَّهُ غَلَطٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الرَّمْيِ عَلَى هَيْئَةِ الْخَذْفِ ، فَقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ · ص 405 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب متى يقطع الحاج التلبية · ص 387 1282 [1134] وعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ ، وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا ( وَهُوَ مِنْ مِنًى ) قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ . وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العقبة . وَفِي رِوَايَةٍ : وَالنبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بيده كما يخذف الإنسان. 1283 ( 270 و 271 ) [1135] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن المسعود لَبَّى حِينَ أَفَاضَ الناس مِنْ جَمْعٍ . فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ، أَمْ ضَلُّوا ؛ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ زاد في أخرى : ثم لبى ولبينا معه. و( الخذف ) : رمي الحجر بين أصبعين . قال امرؤ القيس : كأنَّ الحصا مِنْ خَلْفِها وأمامها إذا نجلته رجلها خَذْفُ أَعْسَرا ويعني بـ ( حصا الخذف ) : صغار الحصا . وهذا يدلُّ على أن الجمار يُجاء بها إلى موضع الرمي من غير موضع الرمي لئلا يُرمى بما قد رُمِي به ، وذلك لا يجوز . واستحبَّ مالك لقطها على كسرها. وغيره يستحب كسرها ، وكلٌّ جائز . وتخصيص عبد الله بسورة البقرة بالذكر ؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة . والله تعالى أعلم .