[407] 1334 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . [408] 1335 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَحُجِّي عَنْهُ . ( 71 ) بَاب الْحَجِّ عَنْ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ قَوْلُهُ : ( كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَحُجِّي عَنْهُ ) . هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا : جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً ، وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا : تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَمِنْهَا : إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ ، وَمِنْهَا : جواز النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ عَنِ العاجز الْمَيؤوسِ مِنْهُ بِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ، وَمِنْهَا : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمَا مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ وَخِدْمَةٍ وَنَفَقَةٍ وَحَجٍّ عَنْهُمَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا : وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ هُوَ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ كَوَلَدِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا لِأَنَّهَا قَالَتْ : أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ قَوْلِ : حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ ، وَمِنْهَا : جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ إِذَا أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ بِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ وَهُوَ الزَّمَانَةُ وَالْهَرَمُ وَنَحْوُهُمَا . وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ : يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا ، وَيُجْزِي عَنْهُ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي تَرِكَتِهِ ، وَعِنْدنَا يَجُوزُ لِلْعَاجِزِ الِاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ فَمَنَعَهُ ، وَكَذَا يَمْنَعُهُ مَنْ مَنَعَ أَصْلَ الِاسْتِنَابَةِ مُطْلَقًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الْحَجِّ عَنْ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ · ص 461 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الحج عن المعضوب والصبي · ص 440 ( 49 ) باب الحج عن المعضوب والصبي 1334 - 1335 [1193] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فَحُجِّي عَنْهُ . ( 49 ) ومن باب: الحج عن المعضوب قوله : ( فجعل الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ) ؛ هذا النظر منهما بمقتضى الطباع ؛ فإنها مجبولةٌ على الميل إلى الصور الحسنة . ولذلك قال في رواية : ( وكان الفضل أبيض وسيمًا ) ؛ أي : جميلاً . و( صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل إلى الشق الآخر ) ؛ منع له من مقتضى الطبع ، وردٌّ له إلى مقتضى الشرع . وفيه دليل : على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام ، وأنها لا يجب عليها ستره وإن خيف منها الفتنة ، لكنها تندب إلى ذلك ، بخلاف أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن الحجاب عليهن كان فريضة . وقولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ) ؛ هذا هو المسمَّى بالمعضوب . والعضب : القطع . وبه سُمِّي السيف : عضبًا ، وكأن من انتهى إلى هذه الحالة قطعت أعضاؤه ؛ إذ لا يقدر على شيء . وقد بيَّنَتُه في الرواية الأخرى بقولها : ( لا يستطيع أن يستويَ على ظهر بعيره . فبمجموع الروايتين يحصل : أنه لا يقدر على الاستواء على الراحلة ، ولو استوى لم يثبت عليها . وقولها : ( أدركت أبي ) ، وفي الرواية الأخرى : ( عليه فريضة الله في الحج ) ؛ ظاهرٌ في أن من لم يستطع الحج بنفسه أنه يخاطب به . وبهذا الظاهر أخذ الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، والجمهور على تفصيل لهم يأتي إن شاء الله تعالى . وخالفهم في ذلك مالك وأصحابه ، ورأوا : أن هذا الظاهر مخالف لقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا فإن الأصل في الاستطاعة إنما هي القوة بالبدن . ومنه قوله تعالى : فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ؛ أي : ما قدروا ، ولا قووا . وبالجملة : فإذا قال القائل : فلان مستطيع ، أو غير مستطيع . فالظاهر منه السابق إلى الفهم : نفي القدرة أو إثباتها ، فلما عارض ظاهر الحديث ظاهر القرآن رجح مالك رحمه الله ظاهر القرآن . وهو مرجح بلا شك من أوجه : منها : أنه مقطوع بتواتره . ومنها : أن هذا القول إنما هو قول المرأة على ما ظنت. ثم إنه يحتمل أن يكون معنى : ( أدركت أبي ) : أن الحج فرض وأبوها حي على تلك الحالة الموصوفة . قلت : وهذا التأويل ، وإن قبله قولها : ( أدركت ). فلا يقبله قولها في الرواية الأخرى : ( عليه فريضة الحج ). لكن هذا كله منها ظن وحسبان ، ولا حجة في شيء من ذلك ، فإنها ظنت الأمر على خلاف ما هو عليه . ولا يقال : فقد أجابها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سؤالها ، ولو كان سؤالها غلطًا لما أجابها عليه ، ولبينه لها ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، لأنا نقول : إنه لم يُجبها على هذا القول ، بل على قولها : ( أفأحج عنه؟ ) فقال لها : ( نعم ). أو : ( فحجي عنه ) على اختلاف الرواية ، وإنما قال لها ذلك لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها ، فأجابها إلى ذلك . كما قال للأخرى التي قالت : إن أمي نذرت أن تحجَّ ، فلم تحجَّ حتى ماتت ، أفأحجَّ عنها؟ فقال : ( حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها ؟ ) قالت : نعم ؛ ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوُّعات ، وإيصال الخير والبرِّ للأموات . ألا ترى أنه قد شبَّه فعل الحج بالدَّين؟! وبالإجماع : لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله ، فإن تطوع بذلك تأدَّى الدين عنه . ولا يبعد في كرم الله وفضله إذا حجَّ الولي عن الميت الصَّرورة أن يعفو الله عن الميت بذلك ، ويثيبه عليه ، أو لا يطالبه بتفريطه . وقد تقدَّم الكلام على هذا المعنى في الصوم . ولم يتعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - لقولها ؛ لأنه فهم أن مرادها الاحتمال الذي قدمناه . والله تعالى أعلم . قلت : وقد قال بعض أصحابنا - وهو أبو عمر بن عبد البر - : حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها . وقال آخرون : فيه اضطراب . قلت : وفي هذين القولين بُعد . والصحيح ما قدَّمته . والله أعلم . وقد قال بعض أصحابنا بموجب حديث الخثعمية فقال : لا تجوز النيابة في الحج إلا للابن عن أبيه خاصة . وفي هذا الحديث ردٌّ على الحسن بن حييِّ حيث قال : لا يجوز حج المرأة عن الرجل . وقد اختلف العلماء في النيابة في الحج قديمًا وحديثًا . فحكي عن النخعي وبعض السَّلف : لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصيل . وحكي مثله عن مالك . وقال جمهور الفقهاء : يجوز أن يحج عن الميت ، عن فرضه ، ونذره ، وإن لم يوص به ، ويجزئ عنه . واختلف قول الشافعي - رحمه الله - في الإجزاء عن الفرض . ومذهب مالك ، والليث ، والحسن بن حيي : أنه لا يحج أحدٌ عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ، ولا ينوب عن فرضه . قال مالك : إذا أوصى به . وكذلك عنده يتطوع بالحج عن الميت إذا أوصى به . وأجاز أبو حنيفة ، والثوري وصية الصحيح بالحج عنه تطوُّعًا . وروي مثله عن مالك . وسبب الخلاف في هذه المسألة : ما قد أشرنا إليه من معارضة الظواهر بعضها بعضًا ، ومعارضة القياس لتلك الظواهر ، واختلافهم في تصحيح حديثي جابر وابن عباس . فأما حديث جابر : فخرَّجه عبد الرزاق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة : الميت ، والحاج ، والمنفِّذ لذلك ). في إسناده أبو معشر ؛ نجيح ، وأكثر الناس يضعفه ، ومع ضعفه يكتب حديثه . وأما حديث ابن عباس : فخرَّجه أبو داود . قال فيه : سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . فقال : ( من شبرمة ؟ ) قال : أخ لي ، أو قريب لي . فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا . قال : ( حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ). علله بعضهم : بأنه قد روي موقوفًا ، والذي أسنده ثقة . وقد قال سفيان ، والحسن بن علي : لا يحج في الوصية بالحج من لم يحجَّ عن نفسه ، أخذًا بحديث شبرمة هذا . وقاله الشافعي فيمن حج عن ميِّت . وقال غيرُ مَن ذكر : بجواز ذلك ، وإن كان الأولى هو الأول . والجمهور على كراهية الإجارة في الحج . وقال أبو حنيفة : لا تجوز . وقال مالك والشافعي - في أحد قوليه - : لا تجوز ، فإن وقع مضى . وقال بعض أصحابنا بجواز ذلك ابتداءً .