[106] 1431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ . [107] 1432 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [108] وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ ؟ فَضَحِكَ فَقَالَ : لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ . [109] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ) ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا حُكِمَ بِرَفْعِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الْإِخْبَارُ بِمَا يَقَعُ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُرَاعَاةِ الْأَغْنِيَاءِ فِي الْوَلَائِمِ وَنَحْوِهَا ، وَتَخْصِيصِهِمْ بِالدَّعْوَةِ ، وَإِيثَارِهِمْ بِطَيِّبِ الطَّعَامِ ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ وَتَقْدِيمِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْوَلَائِمِ . وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
الشروح
الحديث المعنيّ1431 3527 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْ……صحيح مسلم · رقم 3527
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ · ص 573 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب إجابة دعوة النكاح · ص 154 ( 1431 ) [1489] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ . و( قوله : إن كان صائمًا فليصل ) معناه : فليدع . وهو تأويل الجمهور . وقد جاء مفسَّرًا في بعض الروايات : ( فَلْيَدْعُ ) مكان ( فليُصَلِّ ) . وفيه دليل لمالك على قوله : إن من شرع في الصوم لم يجز له أن يفطر في أضعافه ، على ما تقدَّم في باب الصوم .