المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب إجابة دعوة النكاح
( 1431 ) [1489] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ . و( قوله : إن كان صائمًا فليصل ) معناه : فليدع . وهو تأويل الجمهور .
وقد جاء مفسَّرًا في بعض الروايات : ( فَلْيَدْعُ ) مكان ( فليُصَلِّ ) . وفيه دليل لمالك على قوله : إن من شرع في الصوم لم يجز له أن يفطر في أضعافه ، على ما تقدَّم في باب الصوم .