[57] ( 1485 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاء زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : قَدْ حَلَّتْ ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بذلك بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ ، كُرَيْبًا . قَوْلُهُ : ( نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ) هو بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتَانِ فِي الْوِلَادَةِ ، وَقَوْلُهُ : بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ قِيلَ : إِنَّهَا شَهْرٌ وَقِيلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، وَقِيلَ دُونَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجباب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ · ص 86 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها · ص 279 ( 10 ) باب ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها ( 1485 ) [1556] عن سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَجَاءَهُمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَأنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ . ( 10 ) ومن باب : ما جاء أن الحامل إذا وضعت فقد انقضت عدتها ( قول ابن عباس : عِدَّتها آخر الأجلين ) يعني : عدة الوفاة ، أو الوضع ، فلا تحل بالأول منهما ، بل بجميعهما . وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس روي عن علي ، واختاره سحنون من أصحابنا . وقال جمهور العلماء من السلف ، وأئمة الفتوى : إنها تحل بوضع الحمل وإن لم تنقض عدَّةُ الوفاة . وقد روي أن ابن عباس رجع إلى هذا . والكل متفقون على أنها إذا انقضت لها عدَّة الوفاة ولم تضع لم تحل حتى تضع . والذي حمل الفريق الأول على ذلك روم الجمع بين قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وبين قوله تعالى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وذلك أنَّها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين ، وإن اعتدَّتْ بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّة الوفاة . والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول . وهذا نَظَرٌ حَسَنٌ لولا حديث سُبَيْعة هذا ؛ فإنَّه نصَّ في أنها تحلُّ بوضع الحمل ، ومبيِّنٌ أنَّ قوله تعالى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ؛ محمول على عمومه في المطلقات والمتوفَّى عنهنّ أزواجهنّ ، وأن عدَّة الوفاة مختصة بالحامل من الصنفين . ويعتضد هذا بقول ابن مسعود : إن آية سورة النساء القصرى نزلت بعد آية عدَّة الوفاة . وظاهر كلامه : أنها ناسخة لها . وليس مراده -والله أعلم - وإنما يعني : أنها مخصِّصة لها ؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدَّة الوفاة ؛ لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع ، وزوجها هو سعد بن خولة ، توفي بمكة حينئذ . وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ، والله تعالى أعلم . وقد تقدَّم القول في الطهارة على قوله : ( نُفِسَتْ ) .