7988 - وبه فيه (البيوع 15: 2) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أبرت - فإن ثمرها الذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1543 3919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي , جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( وَاللَّفْظُ لَ……صحيح مسلم · رقم 3919
٣ مَدخلتحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 151 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن بشر العبدي الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 166 8098 - وبه في البيوع (15: 2) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أبرت - فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 184 8209 - وبه في البيوع (15: 2) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أبرت ...... الحديث .