[44] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ . [45] - وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَنَبعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا . [46] ( 1571 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا . قَوْلُهُ : ( قَالَ ابْنُ عِمْرَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا ) ، وَقَالَ سَالِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ ) . قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَيْسَ هَذَا تَوْهِينًا لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا شَكًّا فِيهَا ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ وَحَرْثٍ اعْتَنَى بِذَلِكَ وَحَفِظَهُ وَأَتْقَنَهُ ، وَالْعَادَةُ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِشَيْءٍ يُتْقِنُهُ مَا لَا يُتْقِنُهُ غَيْرُهُ ، وَيَتَعَرَّفُ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَهِيَ اتِّخَاذُهُ لِلزَّرْعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ، وَمِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَهَا أَيْضًا مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا سَمِعَهَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَتَحَقَّقَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهَا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَزَادَهَا فِي حَدِيثِهِ الَّذِي كَانَ يَرْوِيهِ بِدُونِهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَذَكَّرَ فِي وَقْتٍ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَوَاهَا ، وَنَسِيَهَا فِي وَقْتٍ فَتَرَكَهَا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَيْسَ مُنْفَرِدًا بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، بَلْ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي رِوَايَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوِ انْفَرَدَ بِهَا لَكَانَتْ مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً مُكَرَّمَةً .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ · ص 182 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها · ص 447 ( 22 ) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها ( 1570 ) ( 45 ) [1662] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا ، فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا . ( 22 ) ومن باب : ما جاء في قتل الكلاب حديث ابن عمر روي مطلقا من غير استثناء ، كما قال في رواية مالك عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . وروي مقيَّدًا بالاستثناء المتَّصل ، كرواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد ، أو كلب غنم ، أو ماشية . فيجب على هذا ردّ مطلق إحدى الروايتين على مقيَّدهما ، فإن القضية واحدة ، والرَّاوي لهما واحد . وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع ، كما بيَّنَّاه في أصول الفقه . وهذا واضح في حديث ابن عمر . وعليه : فكلب الصيد ، والماشية ، لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب ، لاقتران استثنائهما من ذلك العموم . وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك ، وأصحابه ، وكثير من العلماء . فقالوا : بقتل الكلاب إلا ما استثني منها ، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا ، بل محكمًا . وأما حديث عبد الله بن مغفل : فمقتضاه غير هذا . وذلك : أنَّه قال فيه : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ( ما بالهم وبال الكلاب ) . ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ، والزرع . ومقتضى هذا : أنَّه أمرهم بقتل جميع الكلاب من غير استثناء شيء منها ، فبادروا ، وقتلوا كل ما وجدوا منها ، ثم بعد ذلك رخص فيما ذكر . فيكون هذا الترخيص من باب النسخ ؛ لأن العموم قد استقرَّ ، وبردَ ، وعمل عليه ، فرفع الحكم عن شيء مما تناوله نسخ لا تخصيص . وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماء . ونحو من حديث عبد الله بن المغفل حديث جابر بن عبد الله ، قال : قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها ، فنقتله ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها فقال : ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ؛ فإنه شيطان ) . فمقتضاه : أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًّا لجميعها ، وأنه نسخ عن جميعها إلا الأسود . وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء . ولَمَّا اضطربت هذه الأحاديث المروية وجب عرضها على القواعد الأصولية ، فنقول : إن حديث ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء مقترن به ، وهو أكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته . وأيضًا : فإن هذه الكلاب المستثنيات الحاجة إليها شديدة ، والمنفعة بها عامَّة وكيدة ، فكيف يأمر بقتلها ؛ هذا بعيد من مقاصد الشرع ، فحديث ابن عمر أولى ، والله تعالى أعلم . قلت : والحاصل من هذه الأحاديث : أن قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرَّت بالمسلمين ، فإن كثر ضررها وغلب ، كان ذلك الأمر على الوجوب ، وإن قل وندر ، فأي كلب أضرَّ وجب قتله ، وما عداه جائز قتله ؛ لأنه سبع لا منفعة فيه ، وأقل درجاته توقع الترويع ، وأنه يُنقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين . فأمَّا المرَوِّع منهن غير المؤذي : فقتله مندوب إليه . وأما الكلب الأسود ذو النقطتين : فلا بُدَّ من قتله للحديث المتقدِّم ، وقل ما ينتفع بمثل تلك الصفة ؛ لأنه إن كان شيطانًا على الحقيقة فهو ضرر محض ، لا نفع فيه ، وإن كان على التشبيه به ، فإنما شبه به للمفسدة الحاصلة منه . فكيف يكون فيه منفعة؟! ولو قدرنا فيه : أنه ضار ، أو للماشية ، لقتل ؛ لنصّ النبي صلى الله عليه وسلم على قتله .