1142 - ( 9 ) - حَدِيثُ ( فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ ) - الْحَدِيثَ - مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَعَزَى الْبَيْهَقِيّ لَفْظَ أَبِي دَاوُد لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَصْلَ الْحَدِيثِ ، وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا ، فِي بَعْضِهَا ( قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ ). وَفِي بَعْضِهَا ( ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ ). وَفِي بَعْضِهَا ( خَرَزُ ذَهَبٍ ) وَفِي بَعْضِهَا ( خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ) وَفِي بَعْضِهَا ( بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ). وَفِي أُخْرَى ( بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ). وَفِي أُخْرَى ( بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ). وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَا فُضَالَةُ . قُلْت : وَالْجَوَابُ الْمُسَدَّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا ، بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ ، وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ ، فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ ، وَيَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ شَاذَّةً ، وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي يُجَابُ بِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ 1591 4096 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِي……صحيح مسلم · رقم 4096
٤ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الرِّبَا · ص 19 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 657 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 664 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعلي بن رباح اللخمي المصري عن فضالة بن عبيد · ص 260 11030 - [ م ] حديث : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب، فأمر بالذهب، فزع وحده ...... الحديث . م في البيوع (38: 1) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عنه به.