[ 5 ] 1616 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَأَفَقْتُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [ 6 ] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ ، فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَزَلَتْ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [ 7 ] - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ . [ 8 ] - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ . فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ؟ قَالَ : هَكَذَا أُنْزِلَتْ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ . وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ ، وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ . وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ ، لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ جَابِرٍ : مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَانِ ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ( مَاشِيَانِ ) وَفِي بَعْضِهَا ( مَاشِيَيْنِ ) وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَتَقْدِيرُهُ : وَهُمَا مَاشِيَانِ . وَفِيهِ فَضِيلَةُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاسْتِحْبَابُ الْمَشْيِ فِيهَا . قَوْلُهُ : ( فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ ) الْوَضُوءُ هُنَا بِفَتْحِ الْوَاوِ : الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ ، وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَفَضْلُ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَنَحْوِهِمَا ، وَفَضْلُ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَمُشَارَبَتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَفِيهِ ظُهُورُ آثَارِ بَرَكَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، رَدًّا عَلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَائِلِ بِنَجَاسَتِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَبَّ مِنْ الْمَاءِ الْبَاقِي فِي الْإِنَاءِ ، وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ : الْبَرَكَةُ الْعُظْمَى فِيمَا لَاقَى أَعْضَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَفِي رِوَايَةٍ : فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ : ( نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ) . فِيهِ جَوَازُ وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ وَإِنْ كَانَ يَذْهَبُ عَقْلُهُ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ وَحُضُورِ عَقْلِهِ ، وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الِاجْتِهَادَ فِي الْأَحْكَامِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ ، وَيَتَأَوَّلُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَشَبَهَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ شَيْءٌ ، فَلِهَذَا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ الْوَحْيُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ · ص 229 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ميراث الكلالة · ص 569 ( 5 ) باب ميراث الكلالة ( 1616 ) [1720] عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَأَفَقْتُ فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ . وفي رواية : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ - فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ . قال شعبة : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيك فِي الْكَلَالَةِ ؟ قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ . وفي أخرى : فَنَزَلَتْ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( 5 ) ومن باب : ميراث الكلالة قول جابر رضي الله عنه " مرضت ، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشِيَيْنِ " ، إنَّما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع وفي كثرة أجر المشي ؛ لأن المشي للقرب التي لا يحتاج فيها إلى كبير مؤونة ولا نفقة أفضل من الركوب بدليل ما ذكرناه في الجمعة ، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحج . وقوله " فأغمي عليّ ، فتوضأ فصبَّ عليَّ من وَضُوئه فأفقتُ " فيه دليل على جواز المداواة ومحاولة دفع المرض بما تُرجى فائدته ، وخصوصًا بما يرجع إلى التَّبَرُّك بما عظمه الله ورسوله . وفيه ظهور بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما باشره أو لمسه ، وكم له منها وكم ! وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب "الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام " . وقوله " فقلت : يا رسول الله ، كيف أقضي في مالي ؟ إنَّما يرثني كلالة " ، هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدل عليه قوله " فنزلت : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ " ، وقد تقدَّم أن الحكم كان قبل ذلك وجوب الوصية للأقربين ، وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله " كيف أقضي في مالي ؟ " : كيف أوصي فيه ؟ وبماذا أوصي ؟ ولمن أوصي ؟ فأنزل الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فنسخت وجوب الوصيَّة للأقربين على ما قدَّمناه . وأما إن كان الذي نزل في جوابه يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فيكون هذا السؤال بعد نزول يُوصِيكُمُ اللَّهُ وقبل نزول آية الكلالة ، وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله " إنما يرثني كلالة " ، وذلك السؤال هو الذي عنى الله تعالى بقوله يَسْتَفْتُونَكَ ثم قال : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وقد تقدم ذكر الاختلاف في اشتقاق الكلالة وفي معناها في كتاب الصلاة ، والقول هنا في بيان المختار من الأقوال ، ولا شكَّ أن جابرًا قد أطلق على ورثته " كلالة " وما كان له وارث يومئذ سوى أخواته ، فإن أباه كان قتل يوم أحد وترك سبع بنات وجابرًا ، فهنَّ اللاتي سَمَّاهنَّ كلالة ، وهنَّ اللاتي أجيب فيهنَّ بقوله : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ولم يكن له ولد ولا والد ، فقد ظهرت صحَّة قول من قال : إن الكلالة ما عدا الولدَ والوالد ، وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعًا ؛ لأن أخوات جابر لم يكن لأم ، ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثل حظِّ الأنثيين . ومقصود هذه الآية بيان حكم الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب إذا لم يكن معهنَّ ولدٌ ولا والدٌ ، وإنما قلنا ذلك لأن الولد مصرَّحٌ بنفيه في الآية بقوله لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ والأب أيضًا لا بدَّ من نفيه في هذه الآية ؛ لأنه لو كان أبٌ مع الإخوة لحجبهم كلَّهم جملة بغير تفصيل . وأمَّا الجدَّ مع الإخوة الأشقاء أو للأب فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فله أن يأخذه ، وعلى هذا فالجدّ تصحُّ معه الكلالة لأنه كالأخ معهم ، وأما الآية التي في أول السورة فالمراد بالكلالة فيها الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن ولا أب ولا جدّ ؛ لأن هؤلاء كلّهم يحجبون الإخوة للأم . ولقراءة سعد : " وله أخ أو أخت لأم " ، ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدس ولا الاثنان فصاعدا الثلث ، وإنما ذلك فرض الإخوة للأم ، فقد ظهر بهذا البحث الدقيق أن القول ما قاله أبو بكر الصدِّيق . وأمَّا قولا الاشتقاق فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق ؛ لأن من فقد الطرفين فقد تَكلَّله نفي المانعين ، أو لأنه لما كلَّ منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعد . وقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً القراءة المشهورة يُورَثُ بفتح الراء على أنَّه فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله ، وفيه ضمير مفعول لم يُسم فاعله عائدًا على رجل ، و كَلالَةً حال من ذلك الضمير ، فتكون الكلالة الميِّت . وقرأه الحسن يُورَثُ بكسر الراء مبنيًا للفاعل ، وتكون كَلالَةً مفعولاً بـ يُورَثُ وقرئ كذلك مضعف الرَّاء ، وعلى هذا فيصحُّ أن تكون الكلالة الوارث ويصحُّ أن تكون المالَ ، وأحد مفعولي يُورَثُ مسكوت عنه لأنه يجوز الاقتصار على أحدهما ، والله تعالى أعلم .