[ 16 ] 1634 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى : هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : لَا قُلْتُ : فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ - أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ - ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . [ 17 ] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ : قُلْتُ : فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ ؟ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ : قُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ ؟ [ 18 ] 1635 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ . وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ ح . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . [ 19 ] 1636 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي - فَدَعَا بِالطَّسْتِ ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ ( 5 ) بَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ قَوْلُهُ : ( عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَحُكِيَ فَتْحُ الرَّاءِ ، وَالصَّوَابُ الْمَشْهُورُ كَسْرُهَا . قَوْلُهُ : ( سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : لَا . قُلْتُ : فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ ؟ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ) وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : ( مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِهِ ) وَفِي رِوَايَةٍ ( قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي ، أَوْ قَالَتْ حِجْرِي ، فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حِجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى ؟ ) . أَمَّا قَوْلُهَا : ( انْخَنَثَ ) فَمَعْنَاهُ : مَالَ وَسَقَطَ ، وَأَمَّا حِجْرُ الْإِنْسَانِ وَهُوَ حِجْرُ ثَوْبِهِ فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( لَمْ يُوصِ ) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا غَيْرِهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا إِلَى غَيْرِهِ ، بِخِلَافِ مَا يَزْعُمُهُ الشِّيعَةُ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، فَقَدْ سَبَّلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَنَجَّزَ الصَّدَقَةَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي وَصِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَوَصِيَّتِهِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَوَصِيَّتِهِ بِإِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَبِإِجَازَةِ الْوَفْدِ فَلَيْسَتْ مُرَادَةً بِقَوْلِهِ : لَمْ يُوصِ ، إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَهُوَ مَقْصُودُ السَّائِلِ عَنِ الْوَصِيَّةِ ، فَلَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَيْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَمَعْنَاهُ : أَنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ نَصًّا ، وَمِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِالِاسْتِنْبَاطِ . وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ : ( فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ ) فَمُرَادُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّائِلَ أَرَادَ بِكَتْبِ الْوَصِيَّةِ النَّدْبَ إِلَيْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ · ص 255 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته · ص 557 ( 1635 ) [1714] وعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ ( 1636 ) [1715] وعَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ ، فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ . وأما ( قول عائشة رضي الله عنها : ( ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ) فإنَّها أرادت في شيء من أمر الخلافة ، بدليل الحديث المذكور . ثانيا : إنهم لما ذكروا : أن عليًّا كان وصيًّا قالت : ومتى أوصى إليه ؟ وذكرت الحديث . وقد أكثرَ الشِّيعةُ والرَّوافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة ، واخترعوا نصوصًا على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا ، وادعوا أنَّها تواترت عندهم . وهذا كلُّه كذبٌ مركبٌ . ولو كان شيء من ذلك صحيحًا ، أو معروفًا عند الصحابة يوم السَّقيفة لذكروه ، ولرجعوا إليه . ولذكره عليٌّ مُحتجًّا لنفسه ، ولما حل أن يسكت عن مثل ذلك بوجه ، فإنَّه حق الله ، وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحقه وحق المسلمين . ثم ما يعلم من عظيم علم عليّ ـ رضي الله عنه ـ وصلابته في الدين ، وشجاعته يقتضي : ألا يتَّقِي أحدًا في دين الله ، كما لم يتِّق معاويةَ ، وأهل الشام حين خالفوه ، ثم : إنه لما قُتِل عثمان ولَّى المسلمون باجتهادهم عليًّا . ولم يذكر هو ، ولا أحدٌ منهم نصًّا في ذلك . فعُلم قطعًا كذب من ادعاه . وما التوفيق إلا من عند الله . و( قولها : ولقد انخنث في حجري ) انخنث : مال ؛ تعني : حين مات . والمخنَّث من الرجال : هو الذي يميل ويتثنى تشبُّهًا بالنساء . واختناث السقاء : هو إمالةُ فمه بعضه على بعض وتليينه ليُشربَ منه . والْحَجْر هنا : هو حَجْر الثوب . وفصيحة بفتح الحاء ، ويقال بكسرها . فأمَّا الْحَجْر على السَّفيه : فهو بالفتح لا غير ، وهو بمعنى : المنع . فأما الْحِجْر -بالكسر - فهو : العقل . ومنه قوله تعالى : لِذِي حِجْرٍ والحرام ، ومنه قوله تعالى : حِجْرًا مَحْجُورًا