4255باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهوَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي ( أَوْ قَالَتْ : حَجْرِي ) فَدَعَا بِالطَّسْتِ ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ . ؟ معلقموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقفيه غريب
انْخَنَثَ(المادة: فانخنث)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( خَنَثَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ خَنَثْتُ السِّقَاءَ : إِذَا ثَنَيْتَ فَمَهُ إِلَى خَارِجٍ وَشَرِبْتَ مِنْهُ ، وَقَبَعْتَهُ : إِذَا ثَنَيْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ يُنَتِّنُهَا ، فَإِنَّ إِدَامَةَ الشُّرْبِ هَكَذَا مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَهَا . وَقِيلَ : لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا هَامَّةٌ . وَقِيلَ : لِئَلَّا يَتَرَشَّشُ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ لِسَعَةِ فَمِ السِّقَاءِ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِبَاحَتُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ خَاصًّا بِالسِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَلَا يَخْتَنِثُهَا ، وَيُسَمِّيهَا نَفْعَةَ سَمَّاهَا بِالْمَرَّةِ مِنَ النَّفْعِ ، وَلَمْ يَصْرِفْهَا لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : فَانْخَنَثَ فِي حِجْرِي فَمَا شَعَرْتُ حَتَّى قُبِضَ أَيِ انْكَسَرَ وَانْثَنَى لِاسْتِرْخَاءِ أَعْضَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ .لسان العرب[ خنث ] خنث : الْخُنْثَى : الَّذِي لَا يَخْلُصُ لِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ، وَجَعَلَهُ كُرَاعٌ وَصْفًا ، فَقَالَ : رَجُلٌ خُنْثَى : لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْخُنْثَى : الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا ، وَالْجَمْعُ : خَنَاثَى ، مِثْلُ الْحَبَالَى ، وَخِنَاثٌ ؛ قَالَ : لَعَمْرُكَ مَا الْخِنَاثُ بَنُو قُشَيْرٍ بِنِسْوَانٍ يَلِدْنَ وَلَا رِجَالِ وَالِانْخِنَاثُ : التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرُ . وَخَنِثَ الرَّجُلُ خَنَثًا ، فَهُوَ خَنِثٌ ، وَتَخَنَّثَ ، وَانْخَنَثَ : تَثَنَّى وَتَكَسَّرَ ، وَالْأُنْثَى خَنِثَةٌ . وَخَنَّثْتُ الشَّيْءَ فَتَخَنَّثَ ؛ أَيْ عَطَّفْتُهُ فَتَعَطَّفَ ؛ وَالْمُخَنَّثُ مِنْ ذَلِكَ لِلِينِهِ وَتَكَسُّرِهِ ، وَهُوَ الِانْخِنَاثُ ؛ وَالِاسْمُ الْخُنْثُ ؛ قَالَ جَرِيرٌ : أَتُوعِدُنِي وَأَنْتَ مُجَاشِعِيٌّ أَرَى فِي خُنْثِ لِحْيَتِكَ اضْطِرَابَا وَتَخَنَّثَ فِي كَلَامِهِ . وَيُقَالُ لِلْمُخَنَّثِ : خُنَاثَةُ وَخُنَيْثَةُ . وَتَخَنَّثَ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ فِعْلَ الْمُخَنَّثِ ؛ وَقِيلَ : الْمُخَنَّثُ الَّذِي يَفْعَلُ فِعْلَ الْخَنَاثَى ، وَامْرَأَةٌ خُنُثٌ وَمِخْنَاثٌ . وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ : يَا خُنَثُ ! وَلِلْأُنْثَى : يَا خَنَاثِ ! مِثْلُ لُكَعَ وَلَكَاعِ . وَانْخَنَثَتِ الْقِرْبَةُ تَثَنَّتْ ؛ وَخَنَثَهَا يَخْنِثُهَا خَنْثًا فَانْخَنَثَتْ ، وَخَنَّثَهَا ، وَاخْتَنَثَهَا : ثَنَى فَاهَا إِلَى خَارِجٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَسَرْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ ، فَقَدَ قَبَعْتَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ؛ وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ : أَنَّ الشُّرْبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا رُبَّمَا يُنَتِّنُهَا ، فَإِنَّ إِدَامَةَ الشُّرْبِ هَكَذَا ، مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَه
الشمائل المحمدية#386كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ : إِلَى حِجْرِي - فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهِ
سنن ابن ماجه#1691ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ
صحيح ابن حبان#6611يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ
سنن البيهقي الكبرى#485وَقَدْ رَأَيْتُهُ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهَا ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي ، فَانْخَنَثَ ، أَوْ قَالَتْ : فَانْخَنَثَتْ
مصنف ابن أبي شيبة#31588مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِي ، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ
مسند أحمد#24617ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ