1423 - ( 11 ) حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ). مُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَزَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ ، لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ : فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 200 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقِسْمَة · ص 362 2634 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَّأَ الْعَبِيدَ السِّتَّةَ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ). مُسْلِمٌ ، وَسَيَأْتِي فِي الْعِتْقِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أَنه أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته · ص 710 الحَدِيث السَّادِس عَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنه أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته ، لم يكن لَهُ مَال غَيرهم ، فَدَعَاهُمْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فجزأهم أَثلَاثًا ، ثمَّ أَقرع بَينهم ، وَأعْتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة ، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، وَقد كَرَّرَه الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب ، وَذكره أَيْضا فِي كتاب الْوَصَايَا كَمَا تقدم فِي بَابه ، وَأخرجه مُسلم فِي صَحِيحه بِهَذِهِ الْحُرُوف ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : أَن رجلا من الْأَنْصَار أَوْصَى عِنْد مَوته فَأعتق سِتَّة مملوكين . . . ، وأسهم فِي هَذِه الرِّوَايَة هُوَ الْمُفَسّر فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة ، وَعند الإِمَام أَحْمد : فجَاء ورثته من الْأَعْرَاب فَأخْبرُوا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بذلك . . . وَذكر الحَدِيث . قَالَ عبد الْحق : القَوْل الشَّديد الْمُتَقَدّم فِي رِوَايَة مُسلم هُوَ ، وَالله أعلم مَا ذكره النَّسَائِيّ ، عَن الْحسن ، عَن عمرَان بن حُصَيْن أَيْضا أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِيهِ فِي هَذِه الْقِصَّة : لقد هَمَمْت أَن لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ . . . . قلت : وَيحْتَمل أَن يكون السَّبَب فِي ذَلِك أَيْضا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فِي آخر هَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَو شهدته قبل أَن يدْفن لم يقبر فِي مَقَابِر الْمُسلمين ، وَقد ذكرنَا هَذَا وَاضحا بِزِيَادَة فِي كتاب الْوَصَايَا ، وَمِمَّا لم نقدمه هُنَاكَ أَن أَحْمد خرج هَذَا الحَدِيث أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن أَخطب وَهُوَ غَرِيب . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَفِي حَدِيث عمرَان : أَنه كَانَت قيمتهم مُتَسَاوِيَة . قلت : لم أره فِي طَرِيق من طرق هَذَا الحَدِيث مَعَ انتشارها ، لكنه الظَّاهِر ، بل عِنْدِي أَنه لَا يحْتَاج إِلَى التَّنْصِيص عَلَى ذَلِك فِي الحَدِيث ، وَقَالَ الرَّافِعِيّ بعد هَذَا : وَقد سبق فِي النِّكَاح أَن من نكح أمة غر بحريتها فَأَتَت مِنْهُ بِولد ينْعَقد الْوَلَد حرًّا ، وَيجب للمغرور قِيمَته لمَالِك الْأمة . قَالَ : وأجمعت الصَّحَابَة عَلَى وجوب الضَّمَان . قلت : الَّذِي يحضرني من هَذَا الْإِجْمَاع مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي بَاب من قَالَ : يرجع الْمَغْرُور بِالْمهْرِ ، وَقِيمَة الْأَوْلَاد عَلَى الَّذِي غرَّ ، بِسَنَدِهِ إِلَى الشَّافِعِي ، أخبرنَا مَالك أَنه بلغه : أَن عمر ، أَو عُثْمَان قَضَى أَحدهمَا فِي أمة غرت بِنَفسِهَا رجلا ، فَذكرت أَنَّهَا حرَّة ، فَولدت أَوْلَادًا ، فَقَضَى أَن يفْدي وَلَده بمثلهم ، قَالَ مَالك : وَذَلِكَ يرجع [ إِلَى ] الْقيمَة ؛ لِأَن العَبْد لَا يُؤْتَى بِمثلِهِ وَلَا نَحوه فَلذَلِك يرجع إِلَى الْقيمَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو الْمُهَلَّبِ · ص 64 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو قلابة عبد الله بن زيد عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين · ص 200 أبو قلابة عبد الله بن زيد، عن عمه أبي المهلب، عن عمران بن حصين 10880 - [ م د ت س ق ] حديث : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ...... الحديث . م في النذور (والأيمان 17: 11) عن عن علي بن حجر وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن إسماعيل ابن علية - و (17: 12) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي - و (17: 12) عن قتيبة، عن حماد بن زيد - ثلاثتهم عن أيوب ، عنه به. د في العتق (10: 1) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به. و (10: 2) عن أبي كامل، عن عبد العزيز يعني - ابن المختار -، عن خالد - يعني الحذاء -، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه. و (10: 3) عن وهب بن بقية، عن خالد - وهو ابن عبد الله -، عن خالد - وهو الحذاء -، عن أبي قلابة، عن أبي زيد (ح 10695) أن رجلا من الأنصار - بمعناه. وقال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين . ت في الأحكام (27) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في العتق (الكبرى 12: 1) عن قتيبة به. و (11: 4) عن أبي داود، عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله بإسناده ومعناه. وقال: أيوب أثبت من خالد وحديثه أشبه بالصواب. ق في الأحكام (20: 1) عن نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.