( كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ ) 2070 - ( 1 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ). وَيُرْوَى : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا ، وَفِي لَفْظٍ : ( لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ). وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 119 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 750 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ · ص 754 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن يسار المدني عن عمرة عن عائشة · ص 407 سليمان بن يسار المدني، عن عمرة، عن عائشة 17896 - [ م س ] حديث : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . م في الحدود (12: 4) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار به. س في القطع (7 - ب: 9) عن ابن السرح به. و (7 - ب: 11) عن أبي بكر بن إسحاق، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير به. و (7 - ب: 8) عن عبيد الله بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج نحوه: لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ...... الحديث . و (7 - ب: 12) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت الداناج فحدثني - يعني به.