طرف الحديث: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا
بَابٌ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ 1853 4839 - وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا .
المصدر: صحيح مسلم (4839)
[ 61 ] 1853 - وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا . 15 - بَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِ…
( 1853 ) [1431] وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدري قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا . وقوله " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء ، وإن كانت الخلافةُ الحقيقيَّةُ إنَّما صَحَّتْ للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ، وفيه أنَّه لا يجوز نصّبُ خليفتين كما تقدم .
1992 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا ). مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
الحَدِيث الْحَادِي عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا بُويِعَ لخليفتين ، فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِي - رضي الله عنه وَأعله ابْن الْقطَّان بِسَعِيد الجُريري ، فَإِنَّهُ مختلط . فَائِدَة : قَالَ الْخطابِي : مَعْنَاهُ لَا تطيعوه وَلَا تقبلُوا لَهُ قولا فَيكون كمن مَاتَ ، وَقيل مَعْنَاهُ ، إِن أصر وَلم يُبَايع ا…
4337 - حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . م في المغازي (68) عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-2/h/17282
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة