حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار إحياء الكتب العربية: 1853
4839
باب إذا بويع لخليفتين

وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا .
معلقمرفوع· رواه أبو سعيد الخدريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو سعيد الخدري«أبو سعيد»
    تقييم الراوي:صحابي· له ولأبيه صحبة
    في هذا السند:عن
    الوفاة63هـ
  2. 02
    المنذر بن مالك العوقي«أبو نضرة»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة103هـ
  3. 03
    سعيد بن إياس الجريري
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة144هـ
  4. 04
    خالد بن عبد الله الطحان
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة.
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة179هـ
  5. 05
    وهب بن بقية الواسطي«وهبان»
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة239هـ
  6. 06
    مسلم
    تقييم الراوي:ثقة حافظ
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة261هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 23) برقم: (4839) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 144) برقم: (16643)

الشواهد3 شاهد
مسند البزار
المعجم الأوسط
المتن المجمع
متن هذا الحديث في جميع الروايات متطابق فلا يوجد متن مجمع
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار إحياء الكتب العربية1853
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
فَاقْتُلُوا(المادة: فاقتلوا)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَتَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ " . أَيْ : قَتَلَهُمُ اللَّهُ . وَقِيلَ : لَعَنَهُمْ ، وَقِيلَ : عَادَاهُمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا تَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي . وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِمْ : تَرِبَتْ يَدَاهُ ! وَقَدْ تَرِدُ وَلَا يُرَادُ بِهَا وُقُوعُ الْأَمْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ " . وَسَبِيلُ : " فَاعَلَ " هَذَا أَنْ يَكُونَ مِنَ اثْنَيْنِ فِي الْغَالِبِ ، وَقَدْ يَرِدُ مِنَ الْوَاحِدِ ، كَسَافَرْتُ : وَطَارَقْتُ النَّعْلَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي : قَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ، أَيْ : دَافِعْهُ عَنْ قِبْلَتِكَ ، وَلَيْسَ كُلُّ قِتَالٍ بِمَعْنَى الْقَتْلِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّقِيفَةِ : " قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَشَرٍّ " أَيْ : دَفَعَ اللَّهُ شَرَّهُ ، كَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي رِوَايَةٍ : " إِنَّ عُمَرَ قَالَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ : اقْتُلُوا سَعْدًا قَتَلَهُ اللَّهُ " أَيِ : اجْعَلُوهُ كَمَنْ قُتِلَ وَاحْسُبُوهُ فِي عِدَادِ مَنْ مَاتَ وَهَلَكَ ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِمَشْهَدِهِ وَلَا تُعَرِّجُوا عَلَى قَوْلِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَيْضًا : " مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ " أَيِ :

لسان العرب

[ قتل ] قتل : الْقَتْلُ : مَعْرُوفٌ ، قَتَلَهُ يَقْتُلُهُ قَتْلًا وَتَقْتَالًا ، وَقَتَلَ بِهِ سَوَاءٌ عِنْدَ ثَعْلَبٍ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : لَا أَعْرِفُهَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَهِيَ نَادِرَةٌ غَرِيبَةٌ ، قَالَ : وَأَظُنُّهُ رَآهُ فِي بَيْتٍ فَحَسِبَ ذَلِكَ لُغَةً ; قَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى زِيَادَةِ الْبَاءِ كَقَوْلِهِ : سُودُ الْمَحَاجِرِ يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ وَإِنَّمَا هُوَ يَقْرَأْنَ السُّوَرَ ، وَكَذَلِكَ قَتَّلَهُ وَقَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ أَيْ قَتَلَهَ مَكَانَهُ ; قَالَ : قَتَلْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ خَيْرَ لِدَاتِهِ ذُؤَابًا فَلَمْ أَفْخَرْ بِذَاكَ وَأَجْزَعَا التَّهْذِيبِ : قَتَلَهُ إِذَا أَمَاتَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سُمٍّ أَوْ عِلَّةٍ ، وَالْمَنِيَّةُ قَاتِلَةٌ ; وَقَوْلُ الْفَرَزْدَقِ وَبَلَغَهُ مَوْتُ زِيَادٍ ، وَكَانَ زِيَادٌ هَذَا قَدْ نَفَاهُ وَآذَاهُ وَنَذَرَ قَتْلَهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْتُهُ الْفَرَزْدَقَ شَمِتَ بِهِ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَانِي قَالِبًا مِجَنِّي أَقْلِبُ أَمْرِي ظَهْرَهُ لِلْبَطْنِ ؟ قَدْ قَتَلَ اللَّهُ زِيَادًا عَنِّي عَدَّى قَتَلَ بِعَنْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى صَرَفَ فَكَأَنَّهُ قَالَ : قَدْ صَرَفَ اللَّهُ زِيَادًا ؛ وَقَوْلُهُ قَالِبًا مِجَنِّي أَيِ أَفْعَلُ مَا شِئْتُ لَا أَتَرَوَّعَ وَلَا أَتَوَقَّعُ . وَحَكَى قُطْرُبٌ فِي الْأَمْرِ إِقْتُلْ ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الشُّذُوذِ ، جَاءَ بِهِ عَلَى الْأَصْلِ ; حَكَى ذَلِكَ ابْنُ جِنِّي عَنْهُ ، وَالنَّحْوِيُّونَ يُنْكِرُونَ هَذَا كَرَاهِيَةَ ضَمَّةٍ بَعْدَ كَسْرَةٍ لَا يَحْجِزُ بِينَهُمَا إِلَّا حَرْفٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ حَصِينٍ . وَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح مسلم

    بَابٌ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ 1853 4839 - وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا .

أحاديث مشابهة3 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
موقع حَـدِيث