1992 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا ). مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابٌ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ 1853 4839 - وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله……صحيح مسلم · رقم 4839
٤ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ السِّحْرِ · ص 82 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي عشر إِذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا · ص 545 الحَدِيث الْحَادِي عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا بُويِعَ لخليفتين ، فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِي - رضي الله عنه - . وَأعله ابْن الْقطَّان بِسَعِيد الجُريري ، فَإِنَّهُ مختلط . فَائِدَة : قَالَ الْخطابِي : مَعْنَاهُ لَا تطيعوه وَلَا تقبلُوا لَهُ قولا فَيكون كمن مَاتَ ، وَقيل مَعْنَاهُ ، إِن أصر وَلم يُبَايع الأول فَهُوَ بَاغ يُقَاتل أَي فَيكون عَلَى الأول بِالْبَاء الْمُوَحدَة ، وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ تَحت .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو نَضْرَةَ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكٍ · ص 432 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسعيد بن إياس أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد · ص 460 4337 - حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . م في المغازي (68) عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عنه به.