[ 61 ] 1853 - وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا . 15 - بَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، وَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحُ هَذَا فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ . وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِخَلِيفَتَيْنِ ، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا الْإِجْمَاعُ فِيهِ ، وَاحْتِمَالُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ .
الشروح
الحديث المعنيّبَابٌ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ 1853 4839 - وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله……صحيح مسلم · رقم 4839
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ · ص 550 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب في حكم من فرَّق أمر هذه الأمة وهي جميع · ص 63 ( 1853 ) [1431] وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدري قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا . وقوله " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء ، وإن كانت الخلافةُ الحقيقيَّةُ إنَّما صَحَّتْ للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ، وفيه أنَّه لا يجوز نصّبُ خليفتين كما تقدم .