[84] - وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ : جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ . قَالَ : قَدْ مَضَتْ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا . قُلْتُ : فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ ؟ قَالَ : عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : صَدَقَ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : فَلَقِيتُ أَخَاهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ مُجَاشِعٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدٍ . [85] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ - يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ - ح ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . قَوْلُهُ : ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ؛ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ : الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ ، فَلَا تُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْهِجْرَةُ . وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّ الْهِجْرَةَ الْفَاضِلَةَ الْمُهِمَّةَ الْمَطْلُوبَةَ الَّتِي يَمْتَازُ بِهَا أَهْلُهَا امْتِيَازًا ظَاهِرًا انْقَطَعَتْ بِفَتْحِ مَكَّةَ ، وَمَضَتْ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ هَاجَرُوا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَوِيَ وَعَزَّ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عِزًّا ظَاهِرًا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ) مَعْنَاهُ أَنَّ تَحْصِيلَ الْخَيْرِ بِسَبَبِ الْهِجْرَةِ قَدِ انْقَطَعَ بِفَتْحِ مَكَّةَ ، وَلَكِنْ حَصِّلُوهُ بِالْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ . وَفِي هَذَا : الْحَثُّ عَلَى نِيَّةِ الْخَيْرِ مُطْلَقًا ، وَأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى النِّيَّةِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ) مَعْنَاهُ : إِذَا طَلَبَكُمُ الْإِمَامُ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فَاخْرُجُوا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ فَرْضَ عَيْنٍ ، بَلْ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ تَحْصُلُ بِهِمُ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ تَرَكُوهُ كُلُّهُمْ أَثِمُوا كُلُّهُمْ . قَالَ أَصْحَابُنَا : الْجِهَادُ الْيَوْمَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْكُفَّارُ بِبَلَدِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ كِفَايَةٌ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ تَتْمِيمُ الْكِفَايَةِ ، وَأَمَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ أَيْضًا فَرْضَ كِفَايَةٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ ، وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ بِأَنَّهُ كَانَ تَغْزُو السَّرَايَا ، وَفِيهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ · ص 11 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب لا هجرة بعد الفتح · ص 68 ( 16 ) باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح ( 1353 ) [1438] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . ( 16 ) ومن باب : لا هجرة بعد الفتح قوله لا هجرة ؛ أي لا وجوب هجرة بعد فتح مكة ، وإنما سقط فرضها إذ ذاك لقوة المسلمين وظهورهم على عدوهم ، ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها من المسلمين بخلاف ما كان قبل الفتح ، فإنَّ الهجرة كانت واجبةً لأمور : سلامة دين المهاجرين من الفتنة ، ونُصرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعلُّم الدين وإظهاره . وقد تقدّم أنه لم يختلف في وجوب الهجرة على أهل مكة من المسلمين . واختلف في وجوبها على من كان بغيرها ؛ فقيل : كانت واجبة على كل من أسلم تمسُّكًا بمطلق الأمر بالهجرة وذم من لم يهاجر ، وببيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة كما جاء في حديث مجاشع . وقيل : بل كانت مندوبًا إليها في حق غير أهل مكة - حكاه أبو عبيد . ويُستدلُّ لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابيِّ الذي استشاره في الهجرة إن شأنها لشديد ولم يأمره بها ، بل أَذِنَ له في ملازمة مكانه كما يأتي ، وبدليل أنَّه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة . وقيل : إنما كانت واجبة على من لم يسلم جميعُ أهلِ بلده لئلا يبقى تحت أحكام الشرك ويخاف الفتنة على دينه . قلت : ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج منها لجريان أحكام الكفر عليه ولخوف الفتنة على نفسه ، وهذا حكم ثابت مؤبَّد إلى يوم القيامة ، وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة أو غيرها مما لا يكون ضروريًّا في الدِّين كالرُّسل وكافتكاك المسلم ، وقد أبطل مالك رحمه الله تعالى شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة . وقوله ولكن جهاد ونية ؛ أي : ولكن يبقى جهاد ونية ، أو جهاد ونية باقيان - أي نية في الجهاد أو في فعل الخيرات ، وهذا يدلّ على أن استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة وأنه لم ينسخ ، لكنه يجب على الكفاية ، وإنما يتعين إذا دَهَمَ العدوُّ بلدًا من بلاد المسلمين فيتعين على كلِّ مَنْ تمكن من نصرتهم ، وإذا استنفرهم الإمام تعين على كل من استنفره لنصِّ هذا الحديث على ذلك ، وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه .