[23] ( 1936 ) - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . [24] 561 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . [25] - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا . [26] ( 1937 ) - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنْ الْمَدِينَةِ ، فَنَحَرْنَاهَا ، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ اكْفَؤوا الْقُدُورَ ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا . فَقُلْتُ : حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا ؟ قَالَ : تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا : حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ ، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ . قَوْلُهُ : ( نَادَى أَن اكْفؤوا الْقُدُورَ ) قَالَ الْقَاضِي : ضَبَطْنَاهُ بِأَلِفِ الْوَصْلِ وَفَتْحِ الْفَاءِ ، مِنْ كَفَأْتُ ، ثُلَاثِيٌ ، وَمَعْنَاهُ : قَلَبْتُ ، قَالَ : وَيَصِحُّ قَطْعُ الْأَلِفِ وَكَسْرُ الْفَاءِ ، مِنْ أَكْفَأْتُ رُبَاعِيٌّ ، وَهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، مِنْهُمُ الْخَلِيلُ وَالْكِسَائِيُّ وَابْنُ السِّكِّيتِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ : كَفَأْتُ ، وَلَا يُقَالُ : أَكْفَأْتُ بِالْأَلِفِ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ · ص 81 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها · ص 225 1937- ( 26 و 27 ) [1839] وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وسئل عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنْ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي ؛ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ اكْفَؤوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ . وفي رواية : فقال : إنما نهى عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنها لم تخمس ، وقال آخرون : نهى عنها ألبتة . و( قوله : أن اكفؤوا القدور ) الرواية المشهورة بوصل الألف ، وفتح الفاء ، من : كفأت القدر إذا قلبتها ، وقد رويت بقطع الهمزة وكسر الفاء من : أكفأت . قال ابن السكيت وابن قتيبة : هما لغتان بمعنى واحد . وقال الأصمعي : كفأت الإناء ، وكلَّ شيء قلبته ، ولا يقال : أكفأت ، وقيل : كفأتُ القِدْر : كببتها ليخرج ما فيها ، وأكفأتها : أملْتها .