[121] 267 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ . ( 16 ) بَاب كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ فِيهِ حَدِيثُ : ( نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ) ، وَحَدِيثُ : ( كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( فِي الشَّرَابِ ، وَيَقُولُ : " إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ ) . هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا تَرْجَمْنَاهُ لَهُمَا ، فَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى أَوَّلِ التَّرْجَمَةِ ، وَالثَّانِي عَلَى آخِرِهَا .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ · ص 170 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن · ص 288 ( 14 ) باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن 267- ( 121 ) [1905] عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ . ومن باب : النهي عن التَّنَفُّس في الإناء نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه فيتقذر الماء ببزاقٍ يخرج من الفم ، أو بريح كريهة تتعلَّق بالماء ، أو بالإناء ، وعلى هذا : فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفسٍ واحد ما شاء . قاله عمر بن عبد العزيز . وأجازه جماعة ؛ منهم : ابن المسيِّب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومالك بن أنس . وكره ذلك قومٌ ؛ منهم : ابن عباس ، وطاوس ، وعكرمة ، وقالوا : هو شرب الشيطان . والقول الأول أظهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال : إنه لا يروى من نفس واحدٍ : ( أَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ ، ثم تَنَفَّس ) . وظاهره : أنه أباح له الشرب في نفس واحدٍ إذا كان يَروى منه .