باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن
( 14 ) باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن 267- ( 121 ) [1905] عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ . ومن باب : النهي عن التَّنَفُّس في الإناء نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه فيتقذر الماء ببزاقٍ يخرج من الفم ، أو بريح كريهة تتعلَّق بالماء ، أو بالإناء ، وعلى هذا : فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفسٍ واحد ما شاء . قاله عمر بن عبد العزيز .
وأجازه جماعة ؛ منهم : ابن المسيِّب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومالك بن أنس . وكره ذلك قومٌ ؛ منهم : ابن عباس ، وطاوس ، وعكرمة ، وقالوا : هو شرب الشيطان . والقول الأول أظهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال : إنه لا يروى من نفس واحدٍ : ( أَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ ، ثم تَنَفَّس ) .
وظاهره : أنه أباح له الشرب في نفس واحدٍ إذا كان يَروى منه .