[126] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا ، فَاسْتَسْقَى ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ قَالَ : فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ : هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُرِيهِ إِيَّاهُ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ قَالَ أَنَسٌ : فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ . قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي طُوَالَةَ ) هُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ ضَمَّهَا وَفَتْحَهَا ، قَالُوا : وَلَا يُعْرَفُ فِي الْمُحَدِّثِينَ مَنْ يُكْنَى أَبَا طُوَالَةَ غَيْرُهُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي الْكُنَى الْمُفْرَدَةِ . قَوْلُهُ : ( وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وُجَاهَهُ ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ أَيْ قُدَّامَهُ مُوَاجِهًا لَهُ . قَوْلُهُ : ( يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ الْقَبِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ · ص 174 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن · ص 290 2029 - ( 124 - 126 ) [1907] وعَنْ أَنَس بن مالك قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا ، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ - : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ . وفي رواية : فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ ، قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. و( قول أنس : وكن أُمَّهاتي ) هذا على لغة قوله - صلى الله عليه وسلم - : يتعاقبون فيكم ملائكة . و( يَحْثُثْنَنِي ) أي : يَحْضُضْنَنِي . حثَّ ، وحضَّ ، ورغَّب بمعنى واحد . و( شِيبَ ) أي : خلط بالماء ومزج ليبرد . وإنما بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأعرابي لأنه كان عن يمينه ، فبيَّن : أن ذلك سُنَّة ، ولذلك قال : الأيمن فالأيمن أي : أعط الأيمن ، وابدأ به . وقيل أيضًا : إنه قصد استئلافه ، فإنَّه كان من كبراء قومه ، فلذلك جلس عن يمينه . والأول أظهر ، ولا يبعد قصد المعنى الثاني . و( قول أنس : فهي سُنَّة ، فهي سُنَّة ) يعني : مناولة الشراب الأيمن فالأيمن . وهل تجري هذه السُّنَّة في غير الشراب ، كالمأكول ، والملبوس ، وغيرهما من جميع الأشياء ؟ قال المهلَّب وغيره : نعم . وقال مالك : إن ذلك في الشراب خاصة . قال أبو عمر : ولا يصحُّ ذلك عن مالك . قال القاضي عياض : ويشبه أن يكون معنى قول مالك : إن ذلك في الشراب خاصة : أنه فيه جاءت السنة بتقديم الأيمن فالأيمن ، وغيره إنما هو من باب الاجتهاد والقياس . و( قوله - صلى الله عليه وسلم - : الأيمنون الأيمنون ) هذا مبتدأ ، وخبره محذوف ؛ أي : الأيمنون أولى . والغلام الذي كان عن يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - هو عبد الله بن عباس ، وإنما استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغلام ، ولم يستأذن الأعرابي في الحديث الآخر ، وبدأ به قبل أبي بكر لما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حال الغلام : أن ذلك الاستئذان لا يخجله ولا ينفره لرياضته ، وحسن خلقه ، ولِينه بخلاف الأعرابي ؛ فإنَّ الجفاء والنُّفرة غالبة على الأعراب ، فخاف عليه أن يصدر منه سوء أدب . والله تعالى أعلم .