[ 63 ] 2095 - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى . [ 64 ] 2078 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ ، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ ، قَالَ : فَأَمَّا الْقَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ ، وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا ، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ ابْنٍ لَأَبِي مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . [ 65 ] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا . وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِرِ وَتَفْسِيرِهَا فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي بَابِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ · ص 261 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب لبس الخاتم الورق وأين يجعل · ص 412 ( 2095 ) ( 63 ) - [2005] وعنه قَالَ : كَانَ خَاتِمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ . وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى . ( 2078 ) ( 65 ) - [2006] وعن عَلِيّ قال : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا . و ( قوله : كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه ) وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ؛ لا خلاف بين العلماء ، ولا في الآثار : أن اتخاذ خاتم الرجال في االخنصر أولى ؛ لأنَّه أحفظ له من المهنة ، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها ، بخلاف غيرها من الأصابع . و ( البنصر ) : هي الأصبع التي بين الوسطى والخنصر ، ويقال : خنصر - بفتح الصاد وكسرها - ، وكذلك البنصر : وهي أصغر الأصابع . قلت : ولو تختم في البنصر لم يكن ممنوعًا ، وإنما الذي نهي عنه في حديث علي - رضي الله عنه - الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام ، وهي التي تُسمَّى : المسبِّحة ، والسَّبابة .